و
رواية أبي العباس (البقباق ظ) قال قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) من فقأ عين
دابة فعليه ربع ثمنها [1].
و
صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه
السّلام) في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين
[2].
و
رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) إنّ علياً (عليه
السّلام) قضى في عين دابة ربع الثمن [3].
و
يقوى في النظر انه لا محيص عن الأخذ بمقتضى الروايات التي فيها الصحيحة المعتبرة
لكنها حيث تكون على خلاف القاعدة يقتصر فيها على خصوص موردها و هي عين الدابة
إذا فقئت و أمّا غير العين فيعمل فيه على طبق القاعدة المقتضية لثبوت الأرش و
إطلاق الأرش في كلام المشهور بالإضافة إلى العين و غيرها لا دلالة له على
الاعراض و الأحوط ملاحظة أكثر الأمرين كما لا يخفى.
هذا
بالإضافة إلى فقإ عين الدابة.
و
أمّا بالنسبة إلى إلقاء جنين البهيمة فقد ورد فيه رواية السكوني عن أبي عبد
اللَّه (عليه السّلام) قال قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) في جنين
البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر قيمتها [4]. و قال في الجواهر: و رواه في التهذيب تارة أُخرى هكذا قال: قال
رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): في جنين البهيمة فألقت عشر قيمتها. و حكي
إن المحقق أفتى في النافع
[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع
و الأربعون ح 1.
[2] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع
و الأربعون ح 3.
[3] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع
و الأربعون ح 4.
[4] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الثامن
عشر، ح 2.