responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 319

[مسألة 2 لو فرض أنه بالذبح خرج عن القيمة فهو مضمون‌]

مسألة 2 لو فرض أنه بالذبح خرج عن القيمة فهو مضمون كالتالف بلا تذكية (1).

[مسألة 3 لو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئاً من عظامه‌]

مسألة 3 لو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئاً من عظامه مع استقرار حياته فللمالك الأرش، و مع عدم الاستقرار فضمان الإتلاف لكن الأحوط فيما إذا فقأت عين ذات القوائم الأربع أكثر الأمرين من الأرش و ربع ثمنها يوم فقأت كما أَنّ الأحوط في إلقاء جنين البهيمة أكثر الأمرين من الأرش و عشر ثمن البهيمة يوم القت (2).

(1) لو فرض إنه بالذبح خرج عن القيمة فلا إشكال في ضمان جميع القيمة كالتالف بلا تذكية شرعية نعم قد عرفت إنه لو بقي فيه ما ينتفع به كالصوف و الشعر و الوبر و الريش و غير ذلك مما ينتفع به من الميتة فهو للمالك و يوضع من القيمة التي يغرمها المتلف.

(2) لا شبهة في إن مقتضى‌ القاعدة في الجناية على‌ الحيوان أي حيوان الغير بقطع بعض الأعضاء أو كسر شي‌ء من عظامه مع استقرار الحياة الأرش أي ما به التفاوت بين القيمتين كما إنه مع عدم استقرار الحياة يتحقق ضمان الإتلاف.

إنما الكلام في مقتضى‌ الروايات الواردة في هذا الباب و هي:

صحيحة عمر بن أُذينة قال كتبت إلى‌ أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي (عليه السّلام) في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها فقال صدق الحسن قد قال علي (عليه السّلام) ذلك‌ [1].


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع و الأربعون ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست