مسألة
4 تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد، و الأقوى تحملها ما نقص عنها (1).
(1) أمّا تحمل العاقلة دية الموضحة من مصاديق
الشجاج المتقدمة فما زاد فمضافاً إلى إنه إجماعي و جعله من المقطوع به في كلام
المحقق في الشرائع يدل عليه عموم الأدلة و إطلاقها.
و
أمّا التحمل بالإضافة إلى ما نقص عن الموضحة ففيه خلاف فالمحكي عن خلاف الشيخ و
المبسوط و السرائر التحمل مستنداً إلى عموم الأخبار و عن النهاية و جمع من الكتب
المنع و يدلُّ عليه رواية أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال قضى أمير
المؤمنين (عليه السّلام) أن لا يحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعداً و قال ما
دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية [1]. و قد وقع الإشكال في سند الرواية باعتبار وجود ابن فضال الذي بنو
فحطي فيه فقال المحقق في الشرائع غير ان في الرواية ضعفاً و أورد عليه في الجواهر
بقوله إن ذلك مع تقدير تسليمه يقتضي كونه موثقاً و هو حجة عندنا أيضاً إلى أن قال
مضافاً إلى ما روي من رجوعه عن الفطحية عند موته فيكون حينئذ صحيحاً فما في
الإيضاح من إني قد سألت والدي عن الخبر المزبور و نحن في الحجاز حين قرائتي عليه
التهذيب المرة الثانية فقلت ضعفته في القواعد و وثقته في المختلف فقال هو ضعيف
محمول على إرادة الضعف الذي يشمل الموثق و إلّا كان واضح المنع فلا محيص حينئذ عن
العمل به بعد إن لم يكن له معارض إلّا عمومات مخصصة به.
و
يؤيد العدم أن الغالب حصول الجنايات الكثيرة خطاءً من الناس فلو وجب