[مسألة 3 هل يتحمل الفقير حال المطالبة و هو حول
الحول شيئاً أم لا؟]
مسألة
3 هل يتحمل الفقير حال المطالبة و هو حول الحول شيئاً أم لا؟ فيه تأمل و إن كان
الأقرب بالاعتبار عدم تحمله (1).
قوة
لهم و لا نهضة من أهل العقل لأنهم إن لم يكن لهم بصيرة (نصرة) بالسيف فلهم بصيرة
بالرأي و المشورة و الدخول تحت عنوان العصبة لغة و عرفاً غير خفي.
و
أمّا عدم اشتراك القاتل مع العصبة في الضمان فلأن عصبة الرجل غير الرجل و معلوم
كون الدية على العاقلة التي هي العصبة و إن خالف في ذلك أبو حنيفة على ما حكي
عنه فراجع.
(1) مقتضى الأقربية بالاعتبار عدم تحمل الفقير
حال المطالبة و هو حول الحول شيئاً قال في محكي كشف اللثام و لا يعقل فقير لا يملك
ما يؤدي بالفعل و إن كان مكتسباً يمكنه الأداء بعد الكسب خلافاً للعامة في وجه
فاكتفوا بالاكتساب و يؤيده مضافاً إلى ما يظهر من غير واحد من المفروغية عن أصل
الحكم إن ثبوت الحكم على أصل العاقلة على خلاف القاعدة المقتضية لثبوت الدية
على الجاني و على من له ارتباط بالجناية و أمّا من لا يكون كذلك بل ليس له اطلاع
عليها أصلًا فلا وجه لضمانه فضلًا عن الفقير الذي لا يملك ما يؤدي بالفعل.
و
لكن مقتضى الإطلاق خصوصاً في باب الضمانات و الديات إنه لا فرق بين الغني و الفقير
من هذه الجهة كما في الجاني الفقير الذي يكون على نفسه الدية و حينئذ يصبر عليه
حتى يجد كسائر ديونه و منه يظهر إنه لا وجه بملاحظة حال المطالبة و هو حول الحول
أصلًا نعم على تقدير عدم ثبوت الحكم الوضعي على العاقلة بل مجرد حكم تكليفي لا
بد من ملاحظة تلك الحال فتدبر.