responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 299

[مسألة 3 هل يتحمل الفقير حال المطالبة و هو حول الحول شيئاً أم لا؟]

مسألة 3 هل يتحمل الفقير حال المطالبة و هو حول الحول شيئاً أم لا؟ فيه تأمل و إن كان الأقرب بالاعتبار عدم تحمله (1).

قوة لهم و لا نهضة من أهل العقل لأنهم إن لم يكن لهم بصيرة (نصرة) بالسيف فلهم بصيرة بالرأي و المشورة و الدخول تحت عنوان العصبة لغة و عرفاً غير خفي.

و أمّا عدم اشتراك القاتل مع العصبة في الضمان فلأن عصبة الرجل غير الرجل و معلوم كون الدية على‌ العاقلة التي هي العصبة و إن خالف في ذلك أبو حنيفة على‌ ما حكي عنه فراجع.

(1) مقتضى‌ الأقربية بالاعتبار عدم تحمل الفقير حال المطالبة و هو حول الحول شيئاً قال في محكي كشف اللثام و لا يعقل فقير لا يملك ما يؤدي بالفعل و إن كان مكتسباً يمكنه الأداء بعد الكسب خلافاً للعامة في وجه فاكتفوا بالاكتساب و يؤيده مضافاً إلى‌ ما يظهر من غير واحد من المفروغية عن أصل الحكم إن ثبوت الحكم على‌ أصل العاقلة على‌ خلاف القاعدة المقتضية لثبوت الدية على‌ الجاني و على‌ من له ارتباط بالجناية و أمّا من لا يكون كذلك بل ليس له اطلاع عليها أصلًا فلا وجه لضمانه فضلًا عن الفقير الذي لا يملك ما يؤدي بالفعل.

و لكن مقتضى الإطلاق خصوصاً في باب الضمانات و الديات إنه لا فرق بين الغني و الفقير من هذه الجهة كما في الجاني الفقير الذي يكون على‌ نفسه الدية و حينئذ يصبر عليه حتى يجد كسائر ديونه و منه يظهر إنه لا وجه بملاحظة حال المطالبة و هو حول الحول أصلًا نعم على‌ تقدير عدم ثبوت الحكم الوضعي على‌ العاقلة بل مجرد حكم تكليفي لا بد من ملاحظة تلك الحال فتدبر.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست