responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 296

..........

على‌ ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال‌ [1]. و أورد عليه صاحب الجواهر (قدّس سرّه) بأن مقتضى‌ الإطلاق المزبور الشركة أثلاثاً و إن كان المتقرب بالأُم واحداً كالأخ الذي له السدس إلى‌ أن قال و لا نعرف هذا القول لأحد و إن نسب إلى‌ أبي علي لكن عبارته المحكية عنه لا توافق القول المزبور بل هو قول مستقل برأسه و استدل له في متن الشرائع برواية سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) و قال: و في سلمة ضعف.

أقول أمّا رواية سلمة بن كهيل فهي ما رواه عنه مالك بن عطية (عن أبيه) قال أُتي أمير المؤمنين برجل قد قتل رجلًا خطأً فقال له أمير المؤمنين (عليه السّلام) من عشيرتك و قرابتك فقال ما لي بهذا البلد عشيرة و لا قرابة قال: فقال فمن أي البلدان أنت؟ قال أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها و لي بها قرابة و أهل بيت. قال: فسأل عنه أمير المؤمنين (عليه السّلام) فلم يجد له بالكوفة قرابة و لا عشيرة، قال: فكتب إلى‌ عامله على‌ الموصل أمّا بعد فإن فلان بن فلان و حليته كذا و كذا قتل رجلًا من المسلمين خطأً فذكر إنه رجل من أهل الموصل و إن له بها قرابة و أهل بيت و قد بعثت به إليك مع رسولي فلان و حليته كذا و كذا فإذا ورد عليك إن شاء اللَّه و قرأت كتابي فافحص عن أمره و سل عن قرابته من المسلمين فإن كان من أهل الموصل ممّن ولد بها و أصبت له قرابة من المسلمين فأجمعهم إليك ثم انظر فإن كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية و خذه بها نجوماً في ثلاث سنين فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب و كانوا قرابته سواء في‌


[1] الوسائل: أبواب العاقلة، الباب السادس، ح 6.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست