responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 295

..........

[في ضابط العصبة]

في ضابط العصبة فقد ذكر المحقق في الشرائع إن ضابط العصبة من يتقرب بالأب كالإخوة و أولادهم و العمومة و أولادهم و لا يشترط كونه من أهل الإرث في الحال، و الظاهر إن المراد من التقرب بالأب ليس هو إخراج التقرب بالأُم بل المراد إخراج المتقرب بالأُم فقط في مقابل الأبوين و الأب فينطبق المذكور في المتن عليه و عن مختصر النهاية الأثيرية: العصبة الأقارب من جهة الأب و عن الصحاح عصبة الرجل بنوه و قرابته لأبيه و إنما سمّوا عصبته لأنهم عصبوا به أي أحاطوا فالأب طرف و الابن طرف و العم جانب و الأخ جانب. و عن مجمع البحرين أن عصبة الرجل بنوه و قرابته لأبيه.

و قيل كما عن جماعة هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل و أورد عليه المحقق في الشرائع بقوله و في هذا الإطلاق و هم، فإن الدية يرثها الذكور و الإناث و الزوج و الزوجة و من يتقرب بالأُم على‌ أحد القولين و يختص بها الأقرب فالأقرب كما تورث الأموال و ليس كذلك العقل فإنه يختص به الذكور من العصبة دون من يتقرب بالأُم و دون الزوج و الزوجة و من الأصحاب من خصّ به الأقرب ممن يرث بالتسمية و مع عدمه يشترك في العقل بين من يتقرب بالأُم مع من يتقرب بالأب أثلاثاً. و استدل لهذا القول الأخير مضافاً إلى‌ خبري أبي بصير و البزنطي السابقين مع كونهما في الهرب بعد القتل العمدي بمرسلة يونس عن أحدهما (عليهما السّلام) إنه قال في الرجل إذا قتل رجلًا خطأً فمات قبل أن يخرج إلى‌ أولياء المقتول من الدية إن الدية

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست