responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 293

[الثاني من اللواحق في العاقلة]

الثاني من اللواحق في العاقلة و الكلام فيها في أمرين:

[الأول تعيين المحل‌]

الأول تعيين المحل و هو العصبة ثم المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الامام (عليه السّلام) و ضابط العصبة من تقرب بالأبوين أو الأب كالإخوة و أولادهم و إن نزلوا و العمومة و أولادهم كذلك (1).

[مسألة 1 في دخول الآباء و إن علوا و الأبناء و إن نزلوا في العصبة خلاف‌]

مسألة 1 في دخول الآباء و إن علوا و الأبناء و إن نزلوا في العصبةخلاف و الأقوى‌ دخولهما فيها.

(1) سميت العاقلة بذلك لعقلها الإبل التي هي الدية بفناء ولي المقتول، و لعقله أي منعها القاتل من القتل، أو لعقلهم عنه أي تحملهم العقل و هي الدية عنه.

و كيف كان فهي عبارة عن العصبة على‌ المشهور و المعتق و ضامن الجريرة و الامام مترتبتين كما في الإرث و ليعلم إن مورد الرجوع إلى‌ العاقلة إنما هو قتل الخطاء الذي ديته على‌ العاقلة كما عرفت و أمّا في القتل الموجب للقصاص فإن الانتقال إلى‌ الدية في صورة وجود القاتل و حضوره إنما هو مع اختيار ولي الدم ذلك و رضاية ولي المقتول أو شخص المجروح بذلك و إلّا فلا تصل النوبة إلى‌ الدية نعم ظاهر رواية أبي بصير في صورة هرب القاتل ذلك قال سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل قتل رجلًا متعمداً ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال إن كان له مال أُخذت الدية من ماله و إلّا فمن الأقرب فالأقرب و إن لم يكن له قرابة أداه الإمام فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم‌ [1]. و كذا رواية ابن أبي نصر عن أبي جعفر (عليه السّلام) في رجل قتل رجلًا عمداً ثم فرّ فلم يقدر عليه حتى مات قال إن كان له مال أخذ منه و إلّا أخذ


[1] الوسائل: أبواب العاقلة، الباب الرابع، ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست