responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 292

..........

إن المراد من الأرش هو حساب النسبة المذكور لا الأرش الاصطلاحي في باب الديات.

ثانيهما روى‌ مسمع كردين قال سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل كسر عظم ميت فقال حرمته ميتاً أعظم من حرمته و هو حي‌ [1]. و قد عرفت أن الأعظمية و الأشدية لا دلالة لها على‌ أكثرية الدية و مثلها كما لا يخفى‌.

ثم إن مقتضى‌ الإطلاق إنه لا فرق بين الرجل و المرأة و إن كان بينهما الاختلاف في حال الحياة و كذا بين الصغير و الكبير.

الثاني‌ إنّ هذه الدية لا تكون لورثة الميت بل تكون لنفس الميت و المحكي عن علم الهدى‌ و الحلي إنها تكون لبيت المال لأنها عقوبة جناية و لا قاطع بوجوب الصرف في وجوه الخير و لأن إسحاق بن عمار قال للصادق (عليه السّلام) من يأخذ ديته قال الامام هذا للَّه أقول بعد دلالة الروايات المتقدمة على‌ إنها للميت لا محالة يكون المراد من هذه الرواية و مثلها ما أشار إليه المفيد قال يقبضها إمام المسلمين أو من نصبه للحكم في الرعية و يتصدق عن الميت بها أقول فاللام في قوله هذا للَّه لا تكون بمعنى الملكية أو تكون بمعناها الأعم القابل للصرف في وجوه الخير خصوصاً الحج عنه و كذا التصدق.

الثالث‌ بعد كون هذه الدية للميت لا ينتقل عنه إلى‌ ورثته بل يصرف عنه في وجوه الخير و الظاهر جواز قضاء دينه عنها لأنه مضافاً إلى‌ كونه من أعظم وجوه الخير يكون الحكم الوضعي بالإضافة إلى‌ دينه محفوظاً و إن كان بالموت يسقط الحكم التكليفي كما لا يخفى‌.


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الخامس و العشرون، ح 5.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست