responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 274

..........

من سلالة و هي النطفة فهذا جزء ثم علقة فهو جزآن، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ثم عظماً فهو أربعة أجزاء ثم يكسى لحماً فحينئذ تم جنيناً فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار و المائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين ديناراً و للعلقة خمسي المائة أربعين ديناراً و للمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين ديناراً و للعظم أربعة أخماس المائة ثمانين ديناراً فإذا كسى اللحم كانت له مائة كاملة، فإذا نشأ فيه خلق آخر و هو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكراً و إن كان أُنثى فخمسمائة دينار و إن قتلت امرأة و هي حبلى‌ متم فلم يسقط ولدها و لم يعلم أذكر هو أو أُنثى و لم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين (نصفان ظ) نصف دية الذكر و نصف دية الأُنثى‌ و دية المرأة كاملة بعد ذلك و ذلك ستة أجزاء من الجنين الحديث‌ [1].

و منها مرسلة ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال دية الجنين خمسة أجزاء خمس للنطفة عشرون ديناراً و للعلقة خمسان أربعون ديناراً، و للمضغة ثلاثة أخماس ستون ديناراً و للعظم أربعة أخماس ثمانون ديناراً و إذا تم الجنين كانت له مائة دينار فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً و إن كان أُنثى فخمسمائة دينار و إن قتلت المرأة و هي حبلى‌ فلم يدر أذكراً كان ولدها أم أُنثى فدية الولد نصف دية الذكر و نصف دية الأُنثى‌ و دية كاملة [2].

و منها رواية سليمان بن صالح عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في النطفة عشرون ديناراً و في العلقة أربعون ديناراً، و في المضغة ستون ديناراً، و في العظم ثمانون ديناراً، فإذا كسي‌


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع عشر، ح 1.

[2] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الواحد و العشرون، ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست