من
سلالة و هي النطفة فهذا جزء ثم علقة فهو جزآن، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ثم عظماً
فهو أربعة أجزاء ثم يكسى لحماً فحينئذ تم جنيناً فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار و
المائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين ديناراً و للعلقة خمسي
المائة أربعين ديناراً و للمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين ديناراً و للعظم أربعة
أخماس المائة ثمانين ديناراً فإذا كسى اللحم كانت له مائة كاملة، فإذا نشأ فيه خلق
آخر و هو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكراً و إن كان أُنثى
فخمسمائة دينار و إن قتلت امرأة و هي حبلى متم فلم يسقط ولدها و لم يعلم أذكر هو
أو أُنثى و لم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين (نصفان ظ) نصف دية الذكر و
نصف دية الأُنثى و دية المرأة كاملة بعد ذلك و ذلك ستة أجزاء من الجنين الحديث [1].
و
منها مرسلة ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال دية الجنين خمسة أجزاء
خمس للنطفة عشرون ديناراً و للعلقة خمسان أربعون ديناراً، و للمضغة ثلاثة أخماس
ستون ديناراً و للعظم أربعة أخماس ثمانون ديناراً و إذا تم الجنين كانت له مائة
دينار فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً و إن
كان أُنثى فخمسمائة دينار و إن قتلت المرأة و هي حبلى فلم يدر أذكراً كان ولدها
أم أُنثى فدية الولد نصف دية الذكر و نصف دية الأُنثى و دية كاملة [2].
و
منها رواية سليمان بن صالح عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في النطفة عشرون
ديناراً و في العلقة أربعون ديناراً، و في المضغة ستون ديناراً، و في العظم ثمانون
ديناراً، فإذا كسي
[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع
عشر، ح 1.
[2] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الواحد و
العشرون، ح 1.