responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 273

[القول في اللواحق‌]

القول في اللواحق‌

[و هي أُمور]

و هي أُمور:

[الأول في الجنين‌]

الأول في الجنين‌ الجنين‌ إذا ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة ألف دينار إذا كان بحكم المسلم الحرّ و كان ذكراً و في الأُنثى‌ نصفها، و إذا اكتسى اللحم و تمّت خلقته ففيه مائة دينار ذكراً كان الجنين أو أُنثى، و لو لم يكتس اللحم و هو لحم ففيه ثمانون ديناراً، و في المضغة ستون، و في العلقة أربعون، و في النطفة إذا استقرت في الرحم عشرون من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر و الأُنثى (1).

(1) هذا هو المشهور و المخالف نادر و يدلُّ عليه روايات.

منها ما رواه المشايخ الثلاثة بأسانيدهم إلى‌ كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال جعل دية الجنين مائة دينار و جعل مني الرجل إلى‌ أن يكون جنيناً خمسة أجزاء فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار و ذلك إن اللَّه عز و جل خلق الإنسان‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست