الأول
في الجنين الجنين إذا ولج فيه الروح ففيه
الدية كاملة ألف دينار إذا كان بحكم المسلم الحرّ و كان ذكراً و في الأُنثى
نصفها، و إذا اكتسى اللحم و تمّت خلقته ففيه مائة دينار ذكراً كان الجنين أو
أُنثى، و لو لم يكتس اللحم و هو لحم ففيه ثمانون ديناراً، و في المضغة ستون، و في
العلقة أربعون، و في النطفة إذا استقرت في الرحم عشرون من غير فرق في جميع ذلك بين
الذكر و الأُنثى (1).
(1) هذا هو المشهور و المخالف نادر و يدلُّ عليه
روايات.
منها
ما رواه المشايخ الثلاثة بأسانيدهم إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه
السّلام) قال جعل دية الجنين مائة دينار و جعل مني الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة
أجزاء فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار و ذلك إن اللَّه عز و جل خلق
الإنسان