responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 27

[مسألة 14 اختلفت الأخبار و الآراء في دية شبيه العمد]

مسألة 14 اختلفت الأخبار و الآراء في دية شبيه العمد ففي رواية أربعون خلفة أي الحامل وثنيّة و هي الداخلة في السنة السادسة و ثلاثون حقّة و هي الداخلة في السنة الرابعة و ثلاثون بنت لبون و هي الداخلة في السنة الثالثة، و في اخرى‌ ثلاث و ثلاثون حقّة و ثلاث و ثلاثون جذعة و هي الداخلة في السنة الخامسة و أربع و ثلاثون ثنيّة كلها طروقة أي البالغة ضراب الفحل أو ما طرقها الفحل فحملت و في ثالثة بدل كلها طروقة كلها خلفة و في رابعة جمع بينهما فقال كلها خلفة من طروقة الفحل إلى‌ غير ذلك فالقول بالتخيير للجاني بينها غير بعيد لكن لا يخلو عن إشكال فالأحوط التصالح و للجاني الأخذ بأحوطها (1).

(1) أما الرواية الأُولى‌ فهي صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ان دية ذلك تغلظ و هي مائة من الإبل منها أربعون خلفة من بين ثنيّة إلى‌ بازل عامها و ثلاثون حقّة و ثلاثون بنت لبون .. [1] و تفسير شبه العمد يشعر باختصاصه بما لا تكون الآلة قتالة بوجه و إن كان يريد القتل و يقصده.

و أمّا الرواية الثانية التي اختارها جماعة منهم المحقق في الشرائع فهي رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال دية الخطاء إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة و قال دية المغلظة التي تشبه العمد و ليست بعمد أفضل من دية الخطاء بأسنان الإبل ثلاثة و ثلاثون حقّة و ثلاثة و ثلاثون‌


[1] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الثاني، ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست