responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 25

[مسألة 10 الظاهر عدم إجزاء التلفيق‌]

مسألة 10 الظاهر عدم إجزاء التلفيق بأن يؤدي مثلًا نصف المقدّر ديناراً و نصفه درهماً أو النصف من الإبل و النصف من غيرها (1).

[مسألة 11 الظاهر جواز النقل إلى‌ القيمة مع تراضيهما]

مسألة 11 الظاهر جواز النقل إلى‌ القيمة مع تراضيهما كما أن الظاهر جواز التلفيق بأن يؤدي نصف المقدر أصلًا و عن نصفه الآخر من المقدر الآخر قيمة عنه لا أصلًا (2).

الستة كما هو المفروض نعم هو مختار في أداء قيمة أحدها و ليس للولي مطالبة أحدها المعين و حينئذ فيشكل الأمر في القضاء الرائج فعلًا في النظام الإسلامي الحاكم على‌ إيران من الإلزام بقيمة أحدها المعيّن و لو لم يكن مورداً لرضاية الجاني فتدبر.

(1) الوجه في الظهور المذكور هو عدم كون الملفق أحد الأُمور الستّة التي يكون التخيير بينها فالتخيير مثلًا بين ألف دينار و عشرة آلاف درهم مثلًا لا بينهما و بين الملفق منهما إلّا مع التراضي و التصالح كما عرفت.

(2) الوجه في عدم جواز النقل إلى‌ القيمة مع عدم التراضي ما عرفت فإن القيمة و إن كانت تقوم مقام الأُمور المذكورة في المالية إلّا إن القيام إنما هو بهذا المقدار و المفروض أن التخيير إنما يكون بينها مع خصوصياتها فبدون التراضي لا يكاد يتحقق النقل كما إن الأمر كذلك في التلفيق الذي أفاده الماتن (قدّس سرّه) و هو أن يؤدي نصف المقدار أصلًا مثلًا و عن نصفه الآخر من المقدار الآخر قيمة عنه لا أصلًا فلا يجوز إلّا مع التراضي و التصالح.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست