responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 24

[مسألة 9 لا يجب على‌ الولي قبول القيمة السوقية عن الأصناف‌]

مسألة 9 لا يجب على‌ الولي قبول القيمة السوقية عن الأصناف لو بذلها الجاني مع وجود الأُصول و لا على‌ الجاني أدائها لو طالبها الولي مع وجودها. نعم لو تعذر جميع الأصناف و طالب الولي القيمة يجب أداء قيمة واحدة منها، و الجاني مخيّر في ذلك و ليس للولي مطالبة قيمة أحدها المعيّن (1).

الصحة و السلامة و السنّ يكون التعيين بيد الجاني و ليس للولي مطالبة غيره فله أن يبذل من كل إبل واجد للشرائط سواء كان من إبل البلد أو غيرها أو يبذل من إبله أو يشتري من دون فرق بين ما إذا كان أدون أو أعلى‌ أو من الولي المالك أو غيره لأنّ التخيير له و المفروض الوجدان للشرائط.

(1) قد عرفت إنّ الأُمور الستّة أُصول في نفسها و التخيير بينها إنما هو للجاني فاعلم إنه مع وجود أحد هذه الأُمور و بذل الجاني له لا مجال للانتقال إلى‌ القيمة بوجه و لو طالبها الولي، لفرض وجود بعض أطراف الواجب التخييري و كون التخيير بيد الجاني و أمّا لو فرض تعذر جميع الأصناف أي بالإضافة إلى‌ الجاني و إلّا فليس المراد التعذر في جميع العالم بالإضافة إلى‌ جميع الأفراد كما إنه ليس المراد عدم وجدان الجاني و عدم قدرته على‌ تهيئة بعض الأصناف و إن كان ممكناً في نفسه بل المراد تعذر الجميع بالإضافة إليه فإن لم يطلب الولي أداء القيمة و صبر إلى‌ وجدان البعض بنفسه فهو و إلّا فإن لم يصبر و طلب أداء القيمة فالظاهر إنّ له ذلك و الواجب على‌ الجاني مع التعذر أداء القيمة بعد تعذر الخصوصيات الموجودة في‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست