مسألة
1 في الأليين الدية كاملة، و في كل واحدة منهما نصفها و كذا في المرأة ديتها و في
كل واحدة منهما نصفها و في بعض كل منهما بحساب المساحة (1).
(1) قد وقع التعرض في المبسوط لدية الأليين من
الرجل و المرأة بالكيفية المذكورة في المتن و وافقه عليه غير واحد ممن تأخر عنه و
قال المحقق في الشرائع و هو حسن تعويلًا على الرواية التي مرّت في فصل الشفتين و
مراده هي الرواية الدالة على الضابطة الكلية المتقدمة و هي ما كان في الجسد منه
اثنان ففيه نصف الدّية. [1] و المراد بالأليين هو اللحم الناتي بين الظهر و الفخذين و ظاهر جمع
من الكتب اعتبار الوصول إلى العظم في وجوب الدية لأنهما اسم لمجموع ذلك عرفاً و
إلّا فبعض الدية بحساب المساحة كما في الفرع الأخيران أمكن و إلّا فالحكومة و إلّا
فالأقل للأصل لكن عن قواعد العلامة بعد التفسير بما ذكر قوله فإذا قطع ما أشرف
منهما على البدن فالدية و إن لم يقرع العظم، و الظاهر ما عرفت من كونهما عرفاً
إسماً لمجموع هذا اللحم إلى العظم كما إن الظاهر بلحاظ إمكان ملاحظة النسبة
غالباً و كون مساحة الأليين غير قليلة حساب المساحة فيما إذا قطع بعض كل واحدة
منهما منفرداً أو مجتمعاً و من الواضح إن حساب المساحة ينقص عن الدية في جميع
الموارد و لا يبلغ إليها أصلًا.
[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول،
ح 1.