responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 204

[مسألة 6 المهر و الأرش على‌ القول به في ماله و كذا الدية]

مسألة 6 المهر و الأرش على‌ القول به في ماله و كذا الدية (1).

أرش البكارة بوجه مع إنه يمكن المناقشة فيه لأن الاذن في الجناية من المجني عليه لا يسقط الأرش و الدية أصلًا كما لا يخفى‌.

(1) أمّا ثبوت المهر و الأرش في ماله فظاهر و أمّا الدية فلأنّ الجناية أما عمد أو شبيه عمد و كل منهما يقتضي التعلق بحال نفسه بل قد أحال بعضهم أن يتصور في الإفضاء خطأً محض و لكنه ممنوع بالتصور في الصغير و المجنون و النائم بل في غيرهم أيضاً.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست