[مسألة 6 المهر و الأرش على القول به في ماله و
كذا الدية]
مسألة
6 المهر و الأرش على القول به في ماله و كذا الدية (1).
أرش
البكارة بوجه مع إنه يمكن المناقشة فيه لأن الاذن في الجناية من المجني عليه لا
يسقط الأرش و الدية أصلًا كما لا يخفى.
(1) أمّا ثبوت المهر و الأرش في ماله فظاهر و
أمّا الدية فلأنّ الجناية أما عمد أو شبيه عمد و كل منهما يقتضي التعلق بحال نفسه
بل قد أحال بعضهم أن يتصور في الإفضاء خطأً محض و لكنه ممنوع بالتصور في الصغير و
المجنون و النائم بل في غيرهم أيضاً.