[مسألة 2 لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع
بنسبة الدية من مساحة الحشفة حسب]
مسألة
2 لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة حسب لا جميع
الذكر (1).
الدية
و في ذكر العنين الدية [1]. فما في بعض الروايات المتقدمة من ذكر الرجل لا يراد منه القيدية أو
تراد لإخراج ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم كونها أُنثى و عليه فما في صحيح آخر
لبريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السّلام) في ذكر الخصي الحر و أُنثييه ثلث الدية [2]. محمول على من شلل ذكره بالاخصاء مع
إن في الوسائل الحديثة الموجودة عندي: و ذكر الخصي و أُنثييه الدية فراجع.
ثم
إن في بعض الروايات المتقدمة كالموثقة قطع الذكر الظاهر في قطع المجموع و في بعضها
كالصحيحتين الذكر إذا قطعت الحشفة و ما فوقها و لا منافاة بينها بعد الحمل على
قطع الحشفة فما فوقها كما لا يخفى.
(1) لو قطع بعض الحشفة فدية المقطوع بنسبة الدية
من مساحة الحشفة و لا يثبت جميع الدية لأن المفروض تعلق القطع بالبعض فلا تثبت دية
المجموع و لا الحكومة نظراً إلى عدم التقدير الشرعي للبعض بل الثابت ما ذكر كما
في الموارد المشابهة خلافاً لبعض العامة.
[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الخامس
و الثلاثون، ح 2.
[2] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الواحد
و الثلاثون، ح 1.