responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 192

[مسألة 2 لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة حسب‌]

مسألة 2 لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة حسب لا جميع الذكر (1).

الدية و في ذكر العنين الدية [1]. فما في بعض الروايات المتقدمة من ذكر الرجل لا يراد منه القيدية أو تراد لإخراج ذكر الخنثى‌ المشكل أو المعلوم كونها أُنثى و عليه فما في صحيح آخر لبريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السّلام) في ذكر الخصي الحر و أُنثييه ثلث الدية [2]. محمول على‌ من شلل ذكره بالاخصاء مع إن في الوسائل الحديثة الموجودة عندي: و ذكر الخصي و أُنثييه الدية فراجع.

ثم إن في بعض الروايات المتقدمة كالموثقة قطع الذكر الظاهر في قطع المجموع و في بعضها كالصحيحتين الذكر إذا قطعت الحشفة و ما فوقها و لا منافاة بينها بعد الحمل على‌ قطع الحشفة فما فوقها كما لا يخفى‌.

(1) لو قطع بعض الحشفة فدية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة و لا يثبت جميع الدية لأن المفروض تعلق القطع بالبعض فلا تثبت دية المجموع و لا الحكومة نظراً إلى‌ عدم التقدير الشرعي للبعض بل الثابت ما ذكر كما في الموارد المشابهة خلافاً لبعض العامة.


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الخامس و الثلاثون، ح 2.

[2] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الواحد و الثلاثون، ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست