responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 191

..........

و منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المشتملة على‌ قوله: و في الذكر إذا قطعت الحشفة و ما فوق الدية [1].

و منها موثقة سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المشتملة على‌ قوله: و في الذكر إذا قطع الدية كاملة [2].

و منها رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المشتملة على‌ قوله عطفاً على‌ بعض الأعضاء «و ذكر الرجل الدية تامة» [3].

و منها رواية يونس إنه عرض على‌ أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) كتاب الديات و كان فيه «و الذكر إذا استؤصل ألف دينار» [4]. و ليس المراد مدخلية قيد استؤصل فيه بل المراد و إن استؤصل لأنه لا زيادة على‌ الدية الكاملة في جناية واحدة فقط.

و منها غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال.

ثم إن إطلاق الذكر يشمل جميع الموارد المذكورة في المتن و لا فرق بين كثرة المنفعة وَ قلتها بحسب الموارد نعم في ما إذا أوجب الشلل له حكم خاص غير ما ذكر سيأتي إن شاء اللَّه تعالى‌ و قد صرح بذكر الصبي في بعض الروايات الصحيحة مثل رواية بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال في ذكر الغلام الدية كاملة [5]. و بذكر العنين كما في رواية السكوني أيضاً عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): في ذكر الصبي‌


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح 4.

[2] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح 7.

[3] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح 11.

[4] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح 2.

[5] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الخامس و الثلاثون، ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست