و
منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المشتملة على قوله: و في
الذكر إذا قطعت الحشفة و ما فوق الدية [1].
و
منها موثقة سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المشتملة على قوله: و في
الذكر إذا قطع الدية كاملة [2].
و
منها رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المشتملة على قوله
عطفاً على بعض الأعضاء «و ذكر الرجل الدية تامة»
[3].
و
منها رواية يونس إنه عرض على أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) كتاب الديات و كان
فيه «و الذكر إذا استؤصل ألف دينار» [4]. و ليس المراد مدخلية قيد استؤصل فيه بل المراد و إن استؤصل لأنه لا
زيادة على الدية الكاملة في جناية واحدة فقط.
و
منها غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال.
ثم
إن إطلاق الذكر يشمل جميع الموارد المذكورة في المتن و لا فرق بين كثرة المنفعة وَ
قلتها بحسب الموارد نعم في ما إذا أوجب الشلل له حكم خاص غير ما ذكر سيأتي إن شاء
اللَّه تعالى و قد صرح بذكر الصبي في بعض الروايات الصحيحة مثل رواية بريد العجلي
عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال في ذكر الغلام الدية كاملة [5]. و بذكر العنين كما في رواية السكوني
أيضاً عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام):
في ذكر الصبي
[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول،
ح 4.
[2] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول،
ح 7.
[3] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول،
ح 11.
[4] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول،
ح 2.
[5] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الخامس
و الثلاثون، ح 1.