responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 185

..........

و أخبارها عليه مع إنهما جنايتان و إن صارت الاولى‌ سبباً للثانية و مقتضى عموم النص ثبوت ديتين دية لكسر الظهر التي هي كاملة و ثلثا الدية لشلل الرجلين اللتين في شلل كل واحدة منهما ثلث الدية و عن الشافعي ثبوت الحكومة لكسر الظهر في المقام مضافاً إلى‌ دية الشلل و لا وجه له.

فرع‌ نقل في الشرائع عن الخلاف إنه لو كسر الصلب فذهب مشيه و جماعه فديتان مستنداً إلى‌ إجماع الفرقة و أخبارها نظراً إلى‌ إنهما منفعتان يوجب ذهاب كل منهما الدية قال في الجواهر و حينئذ فما عساه يظهر من نسبة المصنف له إلى‌ الخلاف من نوع تردد فيه في غير محله مع إني لم أجده لغيره و اللَّه العالم.

أقول في الاستظهار المذكور نظر فتدبر.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست