و
أخبارها عليه مع إنهما جنايتان و إن صارت الاولى سبباً للثانية و مقتضى عموم النص
ثبوت ديتين دية لكسر الظهر التي هي كاملة و ثلثا الدية لشلل الرجلين اللتين في شلل
كل واحدة منهما ثلث الدية و عن الشافعي ثبوت الحكومة لكسر الظهر في المقام مضافاً
إلى دية الشلل و لا وجه له.
فرع نقل في الشرائع عن الخلاف إنه لو كسر الصلب فذهب مشيه و جماعه
فديتان مستنداً إلى إجماع الفرقة و أخبارها نظراً إلى إنهما منفعتان يوجب ذهاب
كل منهما الدية قال في الجواهر و حينئذ فما عساه يظهر من نسبة المصنف له إلى
الخلاف من نوع تردد فيه في غير محله مع إني لم أجده لغيره و اللَّه العالم.