[مسألة 4 المراد بالظهر هو العظم الذي ذو فقار
ممتد من الكاهل إلى العجز]
مسألة
4 المراد بالظهر هو العظم الذي ذو فقار ممتد من الكاهل إلى العجز و هو الصلب و
كسره يوجب الدية (1).
[مسألة 5 لو كسر فشلّت الرجلان فدية لكسر الظهر
و ثلثا الدية لشلل الرجلين]
مسألة
5 لو كسر فشلّت الرجلان فدية لكسر الظهر و ثلثا الدية لشلل الرجلين (2).
الرواية
الواردة في خصوص ما ذكرنا هي رواية ظريف الصحيحة على بعض الطرق الدالة على إن
محل الفرض في خصوص المقام مائة دينار و لكن في الإرشاد الفتوى بمضمونه متصلًا
بالحكم بالثلث لو صلح الظهر و قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه) و لعله للفرق بين
الصلب و الظهر كما عن التحرير إلّا أنه خلاف ظاهر الأصحاب بل صريح بعضهم تفسير
الصلب بالظهر كما عن مجمع البحرين و غيره انتهى المقصود من نقل كلامه.
(1) الظاهر اختلاف الظهر و الصلب و إن الأول هو
العظم الذي ذو فقار ممتد من الكاهل إلى العجز و إن الثاني هو العجز كما في
القاموس فما مرّ من الجواهر في عبارته المتقدمة من الاتحاد ليس على ما ينبغي و
يؤيد الفرق صحة إضافة الكسر إلى الظهر دون الصلب فمن هذه الإضافة يعلم إنه من سنخ
العظم الذي يستعمل فيه الكسر دونه كما إن الاستعمالات الأُخر تؤيد هذا المعنى و
إن الصلب غير الظهر مثل ما في زيارة الوارث خطاباً لسيد الشهداء سلام اللَّه عليه
أشهد إنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة و الأرحام المطهرة و لا يعرف صحة توصيف
الظهر بالشموخ و غير ذلك و كيف كان فالمراد من الظهر الذي يوجب الدية الكاملة ما
ذكرنا.
(2) قال في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بيننا بل
عن الخلاف إجماع الفرقة