[مسألة 2 لو زال العيب أي تمايل العنق و بطلان
الازدراد فلا دية]
مسألة
2 لو زال العيب أي تمايل العنق و بطلان الازدراد فلا دية و عليه الأرش و كذا لو
صار بنحو يمكنه الازدراد و إقامة العنق و الالتفات بعسر (1).
خمسمائة
دينار [1] و لكنه ذكر صاحب الجواهر إنه لم يجد
عاملًا به هذا و أمّا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد فإن مات بذلك أو عاش و إن
بعد فالظاهر ثبوت الدية في ذهابه و لكنهم عند العامة لا شيء و عليه إن عاش و عن
المبسوط و ينبغي أن نقول أن عليه حكومة و عن ابن حمزة موافقته و نفى في المتن
البعد عنها في الموردين الأخيرين و لكن لا يبعد هذا القول بالإضافة إلى المورد
الأخير فقط.
(1) وفاقاً للمحقق في الشرائع و صاحب الجواهر في
شرحها و الدليل عليه ظهور ما دلّ على ثبوت الدية في تداوم العيب أي تمايل العنق و
أمّا بطلان الازدراد فلم يرد في أصله رواية بل كان الحكم فيه الحكومة أولًا.
و
كيف كان ففي صورة زوال العيب يعني تمايل العنق و بطلان الازدراد لا دليل على
تقدير شرعي فالوجه الحكومة و كذا لو كان إمكان الازدراد و كذا إقامة العنق و
الالتفات بنحو مقرون بالعسر و الحرج الشديد فإنه لا تكون الدية ثابتة بل الحكم
الحكومة و الأرش هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالعنق.
[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثالث
عشر، ح 1.