responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 165

[مسألة 2 لو زال العيب أي تمايل العنق و بطلان الازدراد فلا دية]

مسألة 2 لو زال العيب أي تمايل العنق و بطلان الازدراد فلا دية و عليه الأرش و كذا لو صار بنحو يمكنه الازدراد و إقامة العنق و الالتفات بعسر (1).

خمسمائة دينار [1] و لكنه ذكر صاحب الجواهر إنه لم يجد عاملًا به هذا و أمّا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد فإن مات بذلك أو عاش و إن بعد فالظاهر ثبوت الدية في ذهابه و لكنهم عند العامة لا شي‌ء و عليه إن عاش و عن المبسوط و ينبغي أن نقول أن عليه حكومة و عن ابن حمزة موافقته و نفى في المتن البعد عنها في الموردين الأخيرين و لكن لا يبعد هذا القول بالإضافة إلى‌ المورد الأخير فقط.

(1) وفاقاً للمحقق في الشرائع و صاحب الجواهر في شرحها و الدليل عليه ظهور ما دلّ على‌ ثبوت الدية في تداوم العيب أي تمايل العنق و أمّا بطلان الازدراد فلم يرد في أصله رواية بل كان الحكم فيه الحكومة أولًا.

و كيف كان ففي صورة زوال العيب يعني تمايل العنق و بطلان الازدراد لا دليل على‌ تقدير شرعي فالوجه الحكومة و كذا لو كان إمكان الازدراد و كذا إقامة العنق و الالتفات بنحو مقرون بالعسر و الحرج الشديد فإنه لا تكون الدية ثابتة بل الحكم الحكومة و الأرش هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالعنق.


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثالث عشر، ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست