responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 164

[الثامن: العنق‌]

الثامن: العنق‌

[مسألة 1 في العنق إذا كسر فصار الشخص أصغر]

مسألة 1 في العنق إذا كسر فصار الشخص أصغر أي مال عنقه و يثنى في ناحية الدية كاملة على‌ الأحوط، و كذا لو جنى عليه على‌ وجه يثنى‌ عنقه و صغر، و كذا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد و عاش كذلك بإيصال الغذاء إليه بطريق آخر و قيل في الموردين بالحكومة و لا يبعد هذا القول (1).

(1) لا خلاف بل الإجماع قائم على‌ ثبوت الدية الكاملة في كسر العنق إذا صار الشخص أصغر أي مال عنقه و يثنى في ناحية و عن الشافعي الأرش و الحكومة و في بعض الروايات ثبوت نصف الدية و يدلُّ على‌ ثبوتها كاملة رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): في القلب إذا أُرعد فطار الدية و قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) في الصعر الدية و الصعر، أن يثنى‌ عنقه فيصير في ناحية [1]. و ضعفها منجبر بالشهرة المحققة و منها يعلم إن اللغة هو الصعر فلا بد أن تكون عبارة المتن أصعر و كذا ما بعده كما إن إطلاقها يقتضي عدم الاختصاص بصورة الكسر بل يشمل ما لو جنى عليه على‌ وجه يثنى‌ عنقه و صعره إن لم يكن هناك كسر.

نعم في رواية ظريف و كتابه في الصدر إذا رضّ فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار إلى‌ قوله و إن اعترى‌ الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته‌


[1] الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الحادي عشر، ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست