مسألة
1 في العنق إذا كسر فصار الشخص أصغر أي مال عنقه و يثنى في ناحية الدية كاملة على
الأحوط، و كذا لو جنى عليه على وجه يثنى عنقه و صغر، و كذا لو جنى عليه بما يمنع
عن الازدراد و عاش كذلك بإيصال الغذاء إليه بطريق آخر و قيل في الموردين بالحكومة
و لا يبعد هذا القول (1).
(1) لا خلاف بل الإجماع قائم على ثبوت الدية
الكاملة في كسر العنق إذا صار الشخص أصغر أي مال عنقه و يثنى في ناحية و عن
الشافعي الأرش و الحكومة و في بعض الروايات ثبوت نصف الدية و يدلُّ على ثبوتها
كاملة رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال قال أمير
المؤمنين (عليه السّلام): قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): في القلب إذا
أُرعد فطار الدية و قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) في الصعر الدية و
الصعر، أن يثنى عنقه فيصير في ناحية [1]. و ضعفها منجبر بالشهرة المحققة و منها يعلم إن اللغة هو الصعر فلا
بد أن تكون عبارة المتن أصعر و كذا ما بعده كما إن إطلاقها يقتضي عدم الاختصاص
بصورة الكسر بل يشمل ما لو جنى عليه على وجه يثنى عنقه و صعره إن لم يكن هناك
كسر.
نعم
في رواية ظريف و كتابه في الصدر إذا رضّ فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار
إلى قوله و إن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته
[1] الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الحادي
عشر، ح 1.