responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 155

[مسألة 2 لو نقصت الأسنان عن ثمان و عشرين نقص من الدية بإزائه‌]

مسألة 2 لو نقصت الأسنان عن ثمان و عشرين نقص من الدية بإزائه كان النقص خلقة أو عارضاً (1).

أربعمائة دينار فذلك ألف دينار فما نقص فلا دية له و ما زاد فلا دية له‌ [1]. و الظاهر إنها لا تكون رواية أُخرى بل هي متحدة مع الرواية الأُولى‌ كما لا يخفى‌ و لا إشكال في رجحان هذه الرواية بسبب الشهرة مع إن الروايات الدالة على‌ التساوي يزيد على‌ الدية الكاملة و يمكن الحمل على‌ التقية لاتفاق العامة، كما قيل تبعاً للرواية العامية المتقدمة. على‌ إن في كل سنّ خمساً من الإبل من غير فرق بين المقاديم و المآخير و إن كان الموجود في كتاب ظريف و الأسنان كلها سواء و كان قبل ذلك يقضي في الثنية خمسون ديناراً و في الرباعية أربعون ديناراً و في الناب ثلاثون ديناراً و في الضرس خمسة و عشرون ديناراً الحديث‌ [2] لكنها مضافاً إلى‌ معارضتها مع الرواية المتقدمة تكون مرجوحة بالإضافة إليها لما عرفت و إن حكى‌ عن وافي الفيض إنه قال: إن المستفاد منه أي من النص إن التسوية هي الصواب و إن التفاوت محمول على‌ التقية. لكنه كما ترى لا ينطبق على‌ الأُصول كما لا يخفى‌.

(1) قد وقع التصريح في رواية الحكم بن عتيبة و كذا في رواية أُخرى التي قد عرفت إنهما متحدتان بأن الملاك في الحساب هو ثمانية و عشرون و إن ما زاد لا دية له و إن ما نقص لا دية له فاعلم إن المراد من عدم ثبوت الدية على‌ الناقص إن مجموع الناقص بما هو لا دية له بحيث كانت الدية موزعة على‌ الناقص و إلّا تقع‌


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثامن و الثلاثون، ح 1.

[2] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثامن، ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست