[مسألة 2 لو نقصت الأسنان عن ثمان و عشرين نقص
من الدية بإزائه]
مسألة
2 لو نقصت الأسنان عن ثمان و عشرين نقص من الدية بإزائه كان النقص خلقة أو عارضاً
(1).
أربعمائة
دينار فذلك ألف دينار فما نقص فلا دية له و ما زاد فلا دية له [1]. و الظاهر إنها لا تكون رواية أُخرى
بل هي متحدة مع الرواية الأُولى كما لا يخفى و لا إشكال في رجحان هذه الرواية
بسبب الشهرة مع إن الروايات الدالة على التساوي يزيد على الدية الكاملة و يمكن
الحمل على التقية لاتفاق العامة، كما قيل تبعاً للرواية العامية المتقدمة. على
إن في كل سنّ خمساً من الإبل من غير فرق بين المقاديم و المآخير و إن كان الموجود
في كتاب ظريف و الأسنان كلها سواء و كان قبل ذلك يقضي في الثنية خمسون ديناراً و
في الرباعية أربعون ديناراً و في الناب ثلاثون ديناراً و في الضرس خمسة و عشرون
ديناراً الحديث [2]
لكنها مضافاً إلى معارضتها مع الرواية المتقدمة تكون مرجوحة بالإضافة إليها لما
عرفت و إن حكى عن وافي الفيض إنه قال: إن المستفاد منه أي من النص إن التسوية هي
الصواب و إن التفاوت محمول على التقية. لكنه كما ترى لا ينطبق على الأُصول كما
لا يخفى.
(1) قد وقع التصريح في رواية الحكم بن عتيبة و
كذا في رواية أُخرى التي قد عرفت إنهما متحدتان بأن الملاك في الحساب هو ثمانية و
عشرون و إن ما زاد لا دية له و إن ما نقص لا دية له فاعلم إن المراد من عدم ثبوت
الدية على الناقص إن مجموع الناقص بما هو لا دية له بحيث كانت الدية موزعة على
الناقص و إلّا تقع
[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثامن
و الثلاثون، ح 1.
[2] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثامن،
ح 1.