و
منها ما رواه العامة عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) من إنه كتب لعمرو بن حزم و
في السن خمس من الإبل [1].
و
لكن في مقابلها رواية الحكم بن عتيبة التي عمل بها المشهور به و به ينجبر ضعفها
قال قلت لأبي جعفر (عليه السّلام) أصلحك اللَّه إن بعض الناس في فيه اثنان و
ثلاثون سنّاً و بعضهم له ثمانية و عشرون سنّاً فعلى كم تقسّم دية الأسنان. فقال:
الخلقة إنما هي ثمانية و عشرون سنّاً اثنا عشر في مقاديم الفم و ستة عشر في
مواخيره فعلى هذا قسّمت دية الأسنان، فدية كل سنّ في المقاديم إذا كسرت حتى يذهب
خمسمائة درهم فديتها كلها ستة آلاف درهم، و في كل سنّ من المواخير إذا كسرت حتى
تذهب، فان ديتها مائتان و خمسون درهماً و هي ستة عشر سنّا فديتها كلها أربعة آلاف
درهم فجميع دية المقاديم و المواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم، و إنما وضعت الدية
على هذا فما زاد على ثمانية و عشرين سنّا فلا دية له و ما نقص فلا دية له هكذا
وجدناه في كتاب علي (عليه السّلام) [2]. و هنا رواية رواها الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه
السّلام) إنه قضى في الأسنان التي تقسم عليها الدية إنها ثمانية و عشرون سنّاً
ستة عشر في مواخير الفم و اثنى عشر في مقاديمه فدية كل سنّ من المقاديم إذا كسر
حتى يذهب خمسون ديناراً يكون ذلك ستمائة دينار و دية كل سن من المواخير إذا كسر
حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة و عشرون ديناراً فيكون ذلك