responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 154

..........

و منها ما رواه العامة عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) من إنه كتب لعمرو بن حزم و في السن خمس من الإبل‌ [1].

و لكن في مقابلها رواية الحكم بن عتيبة التي عمل بها المشهور به و به ينجبر ضعفها قال قلت لأبي جعفر (عليه السّلام) أصلحك اللَّه إن بعض الناس في فيه اثنان و ثلاثون سنّاً و بعضهم له ثمانية و عشرون سنّاً فعلى كم تقسّم دية الأسنان. فقال: الخلقة إنما هي ثمانية و عشرون سنّاً اثنا عشر في مقاديم الفم و ستة عشر في مواخيره فعلى هذا قسّمت دية الأسنان، فدية كل سنّ في المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسمائة درهم فديتها كلها ستة آلاف درهم، و في كل سنّ من المواخير إذا كسرت حتى تذهب، فان ديتها مائتان و خمسون درهماً و هي ستة عشر سنّا فديتها كلها أربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم و المواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم، و إنما وضعت الدية على‌ هذا فما زاد على‌ ثمانية و عشرين سنّا فلا دية له و ما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي (عليه السّلام) [2]. و هنا رواية رواها الصدوق بإسناده إلى‌ قضايا أمير المؤمنين (عليه السّلام) إنه قضى‌ في الأسنان التي تقسم عليها الدية إنها ثمانية و عشرون سنّاً ستة عشر في مواخير الفم و اثنى عشر في مقاديمه فدية كل سنّ من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون ديناراً يكون ذلك ستمائة دينار و دية كل سن من المواخير إذا كسر حتى يذهب على‌ النصف من دية المقاديم خمسة و عشرون ديناراً فيكون ذلك‌


[1] نيل الأوطار للشوكاني ج 7 ص 213.

[2] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثامن و الثلاثون، ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست