[مسألة 4 في الأجفان الدية و في تقدير كل جفن
خلاف]
مسألة
4 في الأجفان الدية و في تقدير كل جفن خلاف، فمن قائل في كل واحد ربع الدية و من
قائل في الأعلى ثلثاها و في الأسفل الثلث و من قائل في الأعلى ثلث الدية و في
الأسفل النصف و هذا لا يخلو من ترجيح لكن لا يترك الاحتياط بالتصالح (1).
ليست
تامة إذ هو يريد بالتامة دية النفس لأنه عدّد ما فيه دية النفس و لم يرد بالدية
التامة خمسمائة على ما ظنه بعض المتأخرين ثم لم يذهب أحد إلى إن القائمة و لا
المطبوقة فيها خمسمائة بحيث ينزل ذلك على هذا التأويل و أمّا قول الشيخ: إذا كانت
خلقة أو ذهبت في آفة، يريد الذاهبة أضمرها و لم يجر لها ذكراً اتساعاً و لدلالة
اللفظ عليها انتهى.
و
كيف كان فالتحقيق في هذا الباب ما أفاده الماتن (قدّس سرّه) و قد مرّ دليله.
(1) لا خلاف بل الإجماع في أنه في الأجفان
الأربعة كلّها الدية الكاملة و قد عرفت حكم الأهداب الأربعة و الفرق بينها و بين
الأجفان هي إنها منابت الأهداب و يبحث عنها في أحكام الشعر و عن الأجفان في
العينين فتدبر و في تقدير كل جفن خلاف.
فالقول
الأول ما حكي عن مبسوط الشيخ و تبعه الفاضل في جملة من كتبه و ولده و الشهيدان و
جمع آخر من إنه في كل واحد ربع الدية و يدلُّ عليه صحيحة هشام التي رواها في
التهذيب مضمرةً و في الفقيه مسندة إلى الصادق (عليه السّلام) قال كل ما كان في
الإنسان منه اثنان ففيهما الدية و في أحدهما نصف الدية
[1] و رواها عبد اللَّه بن سنان