responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 123

[مسألة 4 في الأجفان الدية و في تقدير كل جفن خلاف‌]

مسألة 4 في الأجفان الدية و في تقدير كل جفن خلاف، فمن قائل في كل واحد ربع الدية و من قائل في الأعلى ثلثاها و في الأسفل الثلث و من قائل في الأعلى ثلث الدية و في الأسفل النصف و هذا لا يخلو من ترجيح لكن لا يترك الاحتياط بالتصالح (1).

ليست تامة إذ هو يريد بالتامة دية النفس لأنه عدّد ما فيه دية النفس و لم يرد بالدية التامة خمسمائة على‌ ما ظنه بعض المتأخرين ثم لم يذهب أحد إلى‌ إن القائمة و لا المطبوقة فيها خمسمائة بحيث ينزل ذلك على‌ هذا التأويل و أمّا قول الشيخ: إذا كانت خلقة أو ذهبت في آفة، يريد الذاهبة أضمرها و لم يجر لها ذكراً اتساعاً و لدلالة اللفظ عليها انتهى‌.

و كيف كان فالتحقيق في هذا الباب ما أفاده الماتن (قدّس سرّه) و قد مرّ دليله.

(1) لا خلاف بل الإجماع في أنه في الأجفان الأربعة كلّها الدية الكاملة و قد عرفت حكم الأهداب الأربعة و الفرق بينها و بين الأجفان هي إنها منابت الأهداب و يبحث عنها في أحكام الشعر و عن الأجفان في العينين فتدبر و في تقدير كل جفن خلاف.

فالقول الأول ما حكي عن مبسوط الشيخ و تبعه الفاضل في جملة من كتبه و ولده و الشهيدان و جمع آخر من إنه في كل واحد ربع الدية و يدلُّ عليه صحيحة هشام التي رواها في التهذيب مضمرةً و في الفقيه مسندة إلى‌ الصادق (عليه السّلام) قال كل ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية و في أحدهما نصف الدية [1] و رواها عبد اللَّه بن سنان‌


[1] الفقيه ج 4 ص 133، رواية 5288.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست