responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 122

..........

المزبور إنما هو في مورد الأعور و لا فرق في الأعورية بين الموارد أصلًا.

ثم إن ظاهر المتن إنه لا فرق في ثبوت الثلث بين صورتي الخسف و القلع و لكن المحقق في عبارة الشرائع المتقدمة و كذا جماعة أُخرى اقتصروا على‌ ذكر الخسف و حكى‌ عن سلّار التعبير بالاذهاب و عن المفيد في المقنعة إنه قال و من كانت عينه ذاهبة و هي غير قائمة غير مخسوفة فلطمه إنسان فانخسف بذلك أو كانت مفتوحة فانطبقت أو كان سوادها باقياً فذهب فعليه ربع دية العين الصحيحة لذهابه بجمالها.

أقول‌ قد وقع الخلط أحياناً في إن المراد من الجناية الواقعة على‌ عين الأعور هل هي الجناية على‌ العين الصحيحة من الأعور أو العين العوراء منه و لأجله ربما وقع الاختلاف في بيان الدية كما إنه ربما تستعمل العوراء و يراد بها العين الصحيحة. قال المحقق في محكي نكته: يوشك أن يكون سمّاها يعني العين الصحيحة عوراء لأنه ليس لها أُخت من صنفها و في الحديث إنّ أبا لهب اعترض على‌ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) عند إظهاره الدعوة فقال له أبو طالب يا أعور ما أنت و هذا، قال ابن الأعرابي لم يكن أبو لهب أعور و لكن العرب تقول للذي ليس له أخ من أبيه و أُمه أعور و كان الشيخ استعمل ذلك اتساعاً و تبعاً للفظ رواية رواها محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال في أنف الرجل الدية تامة و ذكر الرجل الدية تامة و لسانه الدية تامة و أُذناه الدية تامة و الرجلان بتلك المنزلة و العينان كذلك و العين العوراء الدية تامة [1]. و لم يرد بالعوراء هنا الفاسدة لأن ديتها


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح 11.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست