responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 103

[مسألة 17 لو كان للدابة راكب و سائق و قائد أو اثنان منها]

مسألة 17 لو كان للدابة راكب و سائق و قائد أو اثنان منها فالظاهر الاشتراك فيما فيه الاشتراك و الانفراد فيما فيه كذلك من غير فرق بين المالك و غيره و قيل لو كان صاحب الدابة معها ضمن دون الراكب و هو كذلك لو كان الراكب قاصراً (1).

[مسألة 18 لو ركبها رديفان تساويا في الضمان‌]

مسألة 18 لو ركبها رديفان تساويا في الضمان إلّا إذا كان أحدهما ضعيفاً لمرض أو صغر فالضمان على‌ الآخر (2).

(1) لا إشكال في إنه لو كان للدابة راكب و سائق و قائد و جنت الدابة بإحدى الأسباب المذكورة المتقدمة فالظاهر الاشتراك فيما فيه الاشتراك و الانفراد فيما فيه كذلك من غير فرق بين المالك و غيره و لكنه قال المحقق في الشرائع و لو كان صاحب الدابة معها ضمن دون الراكب كما في النافع و القواعد و اللمعة و غيرها على‌ ما في الجواهر و قد قيده غير واحد بما إذا كانت المراعاة موكولة إليه بأن لم يكن الراكب من أهلها كالطفل و المجنون و المريض و نحوه فإنه في هذه الصورة هو ضامن دونهم بلا إشكال.

(2) قد نفى‌ في الجواهر وجدان الخلاف في تساوي الرديفين في الضمان بل حكى‌ الإجماع عليه لخبر سلمة بن تمام عن علي (عليه السّلام) في دابة عليها ردفان فقتلت الدابة رجلًا أو جرحت فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية [1]. و ضعفه منجبر بالاستناد إليه من المشهور بل فوقه و لكن اللازم التقييد بما إذا لم يكن أحدهما ضعيفاً لمرض أو صغر أو جنون و إلّا فالضمان حينئذ على‌ الآخر فقط كما لا يخفى‌.


[1] الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الثالث و الأربعون، ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست