responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 102

..........

الأصل قال و من ذلك قد يقوى‌ الاقتصار في الضمان المزبور يعني في أصل المسألة على‌ المباشرة دون التسبيب بمعنى إنه لو أصاب شي‌ء من موقع السنابك عين إنسان مثلًا فأبطل ضوئها أو أتلفت برشاش ماء خاضة لم يضمن.

أقول لكن الإطلاق يدفع هذا الاحتمال.

و استثنى الماتن (قدّس سرّه) من الحكم بالضمان ما لو سلبت الدابة غير الشموس اختياره و لم يعلم بالواقعة بل و لا احتملها فإنه حينئذ لا ضمان.

و أمّا القائد بمقتضى‌ بعض الروايات المتقدمة إنه يضمن ما تجنيه بيديها دون رجليها أو رأسها و مقاديم بدنها بخلاف الواقف و لا فرق في ذلك بين الطريق الضيق و الطريق الواسع أصلًا لإطلاق السؤال في بعض الروايات و ترك الاستفصال في الجواب و هكذا الكلام في السائق فإنه يضمن ما تجنيه مطلقاً و قد دل بعض الروايات المتقدمة على‌ حكم الواقف و السائق و القائد.

و أمّا الضارب للدابة سواء كان هو الصاحب أو الغير فهو ضامن له سواء كان الضرب موجباً للجناية أم لا لأنه أمر مباشري صدر من الضارب إلّا أن يكون الضرب للدفاع عن النفس أو عن الغير و كان بمقدار الحاجة لا زائداً عليها فإنه حينئذ لا يوجب الضمان كما ذكرناه.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الديات المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست