responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 445

..........

الوليّ ابتداء، فالمعوّض في كليهما هو نفس المقتول، و لا ارتباط من هذه الجهة بالقاتل، فإطلاق الدية المشروطة من حيث اللفظ ينطبق على خصوص دية المقتول من حيث المراد، كما هو ظاهر.

هذا تمام البحث‌ في شرح كتاب القصاص من كتاب تحرير الوسيلة لسيّدنا الأُستاذ الأعظم‌ الإمام الخميني‌ أدام اللَّه ظلّه الوارف على رؤوس المسلمين، و أخرجهم ببركته من سلطة الكفّار و المعاندين و من يحذو حذوهم من الجاهلين و المرتجعين.

و الحمد للَّه أوّلًا و آخراً و ظاهراً و باطناً، و أنا المفتقر إلى رحمة ربِّه الغني: محمّد الموحّدي المعروف بالفاضل اللنكراني ابن العلّامة الفقيد آية اللَّه المرحوم الحاج الشيخ فاضل اللنكراني قدّس سرّه الشريف، و الرجاء منه تعالى التوفيق لإتمام سائر المباحث، و أن يجعل ذلك ذخيرة لي ليوم لا ينفع فيه مال و لا بنون، بحق محمّد و آله الطاهرين صلوات اللَّه و سلامه عليه و عليهم أجمعين. و كان ذلك في بلدة قم المحميّة في شهر ذي قعدة الحرام من شهور سنة 1407 من الهجرة النبويّة على مهاجرها آلاف الثناء و التحية، و السلام خير ختام.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست