مذهبنا [1]. و كذا حكي ذلك عن ابن إدريس [2] و المحقّق الكركي [3] و ظاهر العلّامة في المختلف [4] و غاية المراد [5] و مجمع البرهان [6] و بعض آخر
[7]. لكن المحكي عن العلّامة في كثير من كتبه
[8] وجوبها في تركة الجاني، بل قيل: إنّه خيرة الخلاف في أوّل كلامه [9]. و البحث فيه تارة من جهة ما هو مقتضى
القواعد العامّة و الأدلّة الكلّية الواردة في القصاص، و أُخرى من جهة بعض
الروايات الواردة في بعض فروض المسألة.
أمّا
من الجهة الأُولى، فالدليل على السقوط ما تقدّم من أنّ الثابت في قتل العمد هو
القصاص بنحو التعيّن، و الانتقال إلى الدية إنّما هو في طول القصاص و متوقّف على
رضى القاتل أيضاً، فإنّه إذا بذل نفسه لوليّ المقتول لا يكون له غيرها، و لا يجوز
إجباره على أداء الدية. و على ما ذكر فما هو الثابت بقتل العمد قد انتفى موضوعه
بالهلاك، و الدّية لم تكن ثابتة حتى تبقى و تتعيّن بانتفاء موضوع القصاص، و الشرط
و هو رضا القاتل لا يمكن أن يتحقّق، فلا وجه لثبوتها.