responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 348

..........

مذهبنا [1]. و كذا حكي ذلك عن ابن إدريس‌ [2] و المحقّق الكركي‌ [3] و ظاهر العلّامة في المختلف‌ [4] و غاية المراد [5] و مجمع البرهان‌ [6] و بعض آخر [7]. لكن المحكي عن العلّامة في كثير من كتبه‌ [8] وجوبها في تركة الجاني، بل قيل: إنّه خيرة الخلاف في أوّل كلامه‌ [9]. و البحث فيه تارة من جهة ما هو مقتضى القواعد العامّة و الأدلّة الكلّية الواردة في القصاص، و أُخرى من جهة بعض الروايات الواردة في بعض فروض المسألة.

أمّا من الجهة الأُولى‌، فالدليل على السقوط ما تقدّم من أنّ الثابت في قتل العمد هو القصاص بنحو التعيّن، و الانتقال إلى الدية إنّما هو في طول القصاص و متوقّف على رضى القاتل أيضاً، فإنّه إذا بذل نفسه لوليّ المقتول لا يكون له غيرها، و لا يجوز إجباره على أداء الدية. و على ما ذكر فما هو الثابت بقتل العمد قد انتفى موضوعه بالهلاك، و الدّية لم تكن ثابتة حتى تبقى و تتعيّن بانتفاء موضوع القصاص، و الشرط و هو رضا القاتل لا يمكن أن يتحقّق، فلا وجه لثبوتها.

و لكنّه ربّما يستدلّ على الثبوت بقوله تعالى‌:


[1] المبسوط: 7/ 65.

[2] السرائر: 3/ 329 330.

[3] في جامع المقاصد: 5/ 394 خلافه، حيث قال: «وجبت الدية كما لو هرب القاتل عمداً أو مات».

[4] ظاهره بل صريحه في المختلف: 9/ 298 299 مسألة 9، ثبوت الدية.

[5] غاية المراد: 360 361.

[6] مجمع الفائدة و البرهان: 13/ 412.

[7] كشف الرموز: 2/ 622.

[8] كتبصرة المتعلّمين: 198 و إرشاد الأذهان: 2/ 198 و مختلف الشيعة: 9/ 298 299 مسألة 9.

[9] الخلاف: 5/ 184 185 مسألة 50.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست