responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 329

..........

و عن الغنية الإجماع عليه‌ [9]. و مستند الأوّل عمومات أدلّة القصاص كتاباً و سنّة، مثل قوله تعالى‌ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً [10]، و إن كان للمناقشة في إطلاق مثله مجال واسع، كما أنّ التمسك بالأصل مع أنّ مقتضاه عدم ثبوت حقّ القصاص من دون الضمان ممنوع.

و مستند الثاني ما رواه الشيخ صحيحاً عن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يقتل و عليه دين و ليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله و عليه دين؟ فقال: إنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز، و إن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدّين للغرماء، و إلّا فلا [1].

لكن الرواية مضافاً إلى اضطراب متنها لعدم المناسبة بين كون أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، و بين تفريع جواز هبة الدم للقاتل عليه، فإنّ مقتضى كونهم هم الخصماء عدم جواز الهبة المذكورة بوجه، خصوصاً مع كون مورد السؤال هي صورة الهبة، و لا يلائمه تمهيد كون أصحاب الدّين كذلك لبيان حكمه، فتدبّر قد رواها الشيخ أيضاً في مورد آخر من التهذيب بإسناده عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير؛ و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمن. و الصدوق بإسناده عن محمد بن أسلم، عن يونس بن عبد الرحمن، هكذا قال: يعني أبا بصير


[9] غنية النزوع: 241.

[10] الإسراء 17: 33.

[1] التهذيب: 6/ 312 ح 861، وسائل الشيعة: 13/ 112، كتاب التجارة، أبواب الدين و القرض ب 24 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست