responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 312

..........

المثلة به و أنّه لا تجوز و لو في الكلب العقور [1]، و قد وقع تفسير قوله تعالى‌ فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ‌ [2] به مع ظهوره فيه في نفسه أيضاً، لأنّ الظاهر أنّ المراد بالإسراف هو الإسراف في الكيفية أو الأعم منها و من الكمّية، و على التقديرين يدلّ على عدم جواز المثلة كما هو ظاهر.

و الظاهر أنّ الاقتصاص بالسيف لا يجوز بمثل قطع العنق و قطع الأوداج كما في مقام الذبح، بل يتعيّن بمثل الضرب بالعنق، كما هو الموجود في عبارات الأصحاب من المقنعة إلى الرياض‌ [3] كما في الجواهر [4]، و لعلّ الوجه فيه مضافاً إلى كونه مسرعاً في قتله نوعاً و عدم تحقّق الإسراع بدونه تعارف هذا النحو من القتل في الجنايات و قصاصها، فالأدلّة تنصرف إلى ما هو المتعارف من قطع العنق كانصرافها إلى عدم إيقاع السيف على المخّ أو البطن أو نحوهما. فالظاهر و لو بملاحظة ما ذكرنا من عدم الاستفادة من أدلّة القصاص إلّا مجرّد مشروعيته عدم التعدّي عمّا هو المتعارف من ضرب السيف بالعنق إذا تحقّق بالسيف كما في المتن، فتدبّر.

ثمّ إنّه استثنى في الجواهر على القول بجواز المماثلة المطلقة مثل القتل بالسحر و القتل بالجماع قبلًا و دبراً و القتل بإيجار الخمر و نحوه ممّا هو مذكور في الجواهر [5].


[1] وسائل الشيعة: 19/ 95، أبواب القصاص في النفس ب 62.

[2] الإسراء 17: 33.

[3] المقنعة: 737، الكافي في الفقه: 390، الجامع للشرائع: 572، شرائع الإسلام: 4/ 1002، إرشاد الأذهان: 2/ 198، مسالك الأفهام: 15/ 235، رياض المسائل: 10/ 337.

[4] جواهر الكلام: 42/ 298.

[5] جواهر الكلام: 42/ 299.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست