responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 187

و الزاني و المرتدّ فطرة بعد التوبة تأمّل و إشكال، و لا قود على من هلك بسراية القصاص أو الحدّ (1).

و يمكن دفعه أيضاً بأنّ إعراض المشهور عن هذه الجهة لا يقدح فيما هو محلّ البحث في المقام، و هو ثبوت القصاص و عدمه، و قد عرفت دلالتهما على العدم، و لم يتحقّق إعراض المشهور عن هذه الجهة، بل ربّما تكون الشهرة موافقة لهما، كما عرفت في نقل القولين‌ [1]، و لعلّ ما ذكر هو وجه تردّد المتن، و لكنّ الظّاهر أنّه لا مساغ لرفع اليد عن مقتضى الروايتين مع اعتبارهما من حيث الدلالة، خصوصاً مع كون مقتضى الاحتياط ذلك أيضاً.

(1) قد مرّ في أوّل الكتاب الإشكال على المتن، و مثله في تعريف موجب القصاص بأنّ الجمع بين توصيف النفس بالمعصومة، مع جعل أحد الشرائط كون المقتول محقون الدم ممّا لا وجه له، لكون المراد منهما أمراً واحداً، كما هو ظاهر.

و كيف كان فلا إشكال في أنّه لو كان المقتول مهدور الدم مطلقاً و لكلّ أحد، كالسابّ للنبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) لا يترتّب على قتله قصاص و لو كان قتله عمداً، كما أنّه لا إشكال في عدم ثبوت القود بالإضافة إلى ورثة المقتول إذا اختاروا القصاص و قتلوا القاتل. ففي صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال: سألته عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد. و قال: من قتله الحدّ فلا دية له‌ [2].

فإنّ السؤال و إن كان عن ثبوت الدية لمن قتله القصاص، إلّا أنّ الاستدلال في‌


[1] تقدّم في ص 183.

[2] وسائل الشيعة: 19/ 46، أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست