أحدهما
و ضربه الآخر يقتصّ منهما سواء، و الدية عليهما كذلك بعد كون السراية من فعلهما
(1).
(1) ظاهر المسألة ثبوت كيفيتين لتحقّق الشركة في
القتل:
إحداهما: أن يفعل كلّ منهم ما يقتل لو انفرد كالأمثلة المذكورة في المتن، و
كما لو اشتركوا في تقديم الطعام المسموم، و هذه الكيفية هي الكيفية الواضحة للشركة.
ثانيتهما: ما يكون له الشركة في السراية مع قصد الجناية، و مرجعه إلى عدم
تأثير فعل كلّ واحد منهم مع الانفراد و الاستقلال، و أنّ التأثير مستند إلى
المجموع، و حينئذٍ يقع الكلام في المرد من قصد الجناية الذي وقع التقييد به في
المتن تبعاً للشرائع [1]،
و إن كان ظاهر الجواهر [2] بل صريحه إرجاعه إلى كلتا الكيفيتين على خلاف ظاهر العبارة.
و
كيف كان فالظّاهر أنّ المراد من قصد الجناية هو قصد القتل، و المراد من التقييد به
أنّه حيث لا يكون عمل كل واحد منهم مؤثِّراً في القتل بنحو الاستقلال، فاللّازم أن
ينضمّ إليه قصد القتل حتّى تتحقّق الضابطة الثانية لقتل العمد، و هي قصد القتل
فيما إذا لم يكن العمل مؤثِّراً فيه غالباً.
و
لكنّ الظاهر خلاف ذلك، فإنّ استناد القتل إلى مجموع الأعمال يكفي في تحقّق قتل
العمد من جهة الضابطة الأولى، و لا يلزم الاقتران بقصد القتل، و يؤيّده التفريع
المذكور في المتن، الخالي عن وجود القصد.