responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 105

أحدهما و ضربه الآخر يقتصّ منهما سواء، و الدية عليهما كذلك بعد كون السراية من فعلهما (1).

(1) ظاهر المسألة ثبوت كيفيتين لتحقّق الشركة في القتل:

إحداهما: أن يفعل كلّ منهم ما يقتل لو انفرد كالأمثلة المذكورة في المتن، و كما لو اشتركوا في تقديم الطعام المسموم، و هذه الكيفية هي الكيفية الواضحة للشركة.

ثانيتهما: ما يكون له الشركة في السراية مع قصد الجناية، و مرجعه إلى عدم تأثير فعل كلّ واحد منهم مع الانفراد و الاستقلال، و أنّ التأثير مستند إلى المجموع، و حينئذٍ يقع الكلام في المرد من قصد الجناية الذي وقع التقييد به في المتن تبعاً للشرائع‌ [1]، و إن كان ظاهر الجواهر [2] بل صريحه إرجاعه إلى كلتا الكيفيتين على‌ خلاف ظاهر العبارة.

و كيف كان فالظّاهر أنّ المراد من قصد الجناية هو قصد القتل، و المراد من التقييد به أنّه حيث لا يكون عمل كل واحد منهم مؤثِّراً في القتل بنحو الاستقلال، فاللّازم أن ينضمّ إليه قصد القتل حتّى تتحقّق الضابطة الثانية لقتل العمد، و هي قصد القتل فيما إذا لم يكن العمل مؤثِّراً فيه غالباً.

و لكنّ الظاهر خلاف ذلك، فإنّ استناد القتل إلى مجموع الأعمال يكفي في تحقّق قتل العمد من جهة الضابطة الأولى، و لا يلزم الاقتران بقصد القتل، و يؤيّده التفريع المذكور في المتن، الخالي عن وجود القصد.


[1] شرائع الإسلام: 4/ 978.

[2] جواهر الكلام: 42/ 69.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست