responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 103

..........

إلّا أن يقال: بأنّه لا دليل على تساوي قصاص النفس و قصاص الطرف في هذه الجهة، فمن المحتمل ثبوت الفرق مضافاً إلى عدم وجود الجملة المشتملة على كلمة «ثم» في بعض نسخ نقل الرواية، و سيأتي البحث في هذه الجهة في مسألة خمسين الآتية إن شاء اللَّه تعالى‌.

الثالثة: ظاهر الروايتين المتقدّمتين في الجهة الأولى أنّه في صورة اختيار قتل البعض يثبت على المتروك الباقي الدية بقدر جنايته، و لا عهدة على الوليّ في ذلك المقدار، فإذا أراد قتل واحد من الاثنين القاتلين لا يجب على الوليّ ردّ نصف الدية إلى من أراد قتله، بل العهدة في ذلك على المتروك الباقي، فإذا لم يؤدّ الدية بمقدار جنايته لا يستحق على الوليّ شيئاً.

و يدلّ عليه أيضاً صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في عشرة اشتركوا في قتل رجل، قال: يخيّر أهل المقتول فأيّهم شاؤوا قتلوا، و يرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدّية [2].

الرابعة: ظاهر رواية الفضيل المتقدّمة و إن كان هو التخيير بين قصاص الجميع و بين قصاص الواحد، إلّا أنّ المتفاهم العرفي منه جواز اختيار أزيد من واحد، و لو لم يكن هو الجميع، فيجوز في مورد الرواية اختيار قصاص خمسة رجال. و دعوى عدم استفادة ذلك من الرواية لا ينبغي الإصغاء إليها.

كما أنّ المستفاد من الجمع بين ثبوت الدية على المتروك بقدر جنايته و بين ثبوت الزائد على الجناية على الوليّ إذا أراد قتل الجميع أنّه في صورة اختيار قصاص البعض ربّما يلزم على كليهما الأداء بالنسبة، كما لو كان الشركاء ثلاثة فأراد


[2] وسائل الشيعة: 19/ 29، أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 3.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- القصاص المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست