مسألة
1: يثبت الزنا بالإقرار، و يشترط فيه بلوغ المقرّ و عقله و اختياره و قصده، فلا
عبرة بإقرار الصبيّ و إن كان مراهقاً، و لا بإقرار المجنون حال جنونه، و لا بإقرار
المكره، و لا بإقرار السكران و الساهي و الغافل و النائم و الهازل و نحوهم (1).
(1) أمّا ثبوت الزنا بالإقرار فيدلّ عليه مضافاً
إلى عموم ما دلّ على الثبوت به كقوله (صلّى اللَّه عليه و آله): إقرار العقلاء على
أنفسهم جائز [1] الروايات الكثيرة الواردة في المسألة
الثانية التي يدلّ أكثرها على اعتبار كون الإقرار أربع مرّات، و واحدة منها على
كفاية الإقرار مرّة واحدة، فإنّ مقتضى الجميع صلاحيّة الإقرار في الجملة لإثبات
الزنا، كما لا يخفى و أمّا اعتبار بلوغ المقرّ، فيدلّ عليه ما دلّ على اعتبار
البلوغ في الزنا، و مرجع
[1] وسائل الشيعة: 16/ 111، كتاب الإقرار ب 3 ح
2، مستدرك الوسائل: 16/ 31 كتاب الإقرار ب 2 ح 1.