responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 626

[مسألة 5: لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال منه أحدهم فالقطع عليه خاصّة]

مسألة 5: لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال منه أحدهم فالقطع عليه خاصّة، و لو قرّبه أحدهم من الباب و أخرجه الآخر من الحرز فالقطع على المخرج له، و لو وضعه الداخل في وسط النقب و أخرجه الآخر الخارج فالظاهر أنّ القطع على الداخل، و لكن لو وضعه بين الباب الذي هو حرز للبيت بحيث لم يكن الموضوع داخلًا و لا خارجاً عرفا فالظاهر عدم القطع على واحد منهما. نعم، لو وضعه بنحو كان نصفه في الخارج و نصفه في الداخل فإن بلغ كلّ من النصفين النصاب يقطع كلّ منهما، و إن بلغ الخارج النصاب يقطع الداخل، و إن بلغ‌ محلّ المطالبة عدم وصول المال إلى المالك و عدم وقوعه تحت يده، و مجرّد وقوعه في الحرز ثانياً لا يكفي في رفع الضمان الثابت بمثل قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي‌ [1] و ما أفاده صاحب الجواهر (قدّس سرّه) من أنّ «كونه في ضمانه لا يقتضي القطع» ممّا لا يتمّ، لأنّ كونه في ضمانه لا يقتضي بمجرّده القطع، بل يوجب تحقّق محلّ المطالبة التي يكون تعقّب السرقة بها موجباً للقطع، و بعبارة اخرى كونه في ضمانه يوجب إمكان تحقّق شرط السرقة الموجبة للقطع، و التشبيه بما إذا لم يخرجه السارق من الحرز غير صحيح، بعد كون صورة عدم الإخراج ممّا لا ينطبق عليه عنوان السرقة؛ لاعتبار الإخراج من الحرز فيه و بالجملة: الموجب للقطع هو السرقة مع ثبوت الضمان الموجب لإمكان تحقّق المطالبة و الرجوع إلى الحاكم لأجله، فالظاهر حينئذٍ هو ثبوت القطع في هذه الصورة من دون اشكال.


[1] مستدرك الوسائل: 14/ 7، كتاب الوديعة ب (1) ذ ح 12.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 626
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست