responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 497

[السادس: أن يخرج المتاع من الحرز بنفسه أو بمشاركة غيره‌]

السادس: أن يخرج المتاع من الحرز بنفسه أو بمشاركة غيره، و يتحقّق الإخراج بالمباشرة كما لو جعله على عاتقه و أخرجه، أو بالتسبيب كما لو شدّه بحبل ثمّ يجذبه من خارج الحرز، أو يضعه على دابّة من الحرز و يخرجها، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه، أو أمر مجنوناً أو صبيّاً غير مميّز بالإخراج، و أمّا إن كان مميّزاً ففي القطع إشكال بل منع (1).

غير المشروطة بمثل هذه الخصوصيّات، و كذا في ضمان السارق ما سرقه، لقاعدة اليد الحاكمة بالضمان (1) الظاهر اعتبار هذا الأمر في مفهوم السرقة؛ لأنّه مع عدم الإخراج لا يتحقّق مفهومها أصلًا، و لو كان هاتكاً للحرز فاللّازم استناد الإخراج إليه، سواء كان بنفسه أو بمشاركة غيره، و سواء كان بالمباشرة أو بالتسبيب كما في الأمثلة المذكورة في المتن. فإنّه إذا وضعه على دابّة من الحرز و أخرجها مثلًا يصدق أنّه أخرج المال، كما لو وضع في زماننا هذا في سيّارة ثمّ ساقها إلى خارج الحرز. نعم، لو وضعها على دابّة ثمّ سارت بنفسها حتّى خرجت من دون أن يكون هو المخرج لها بأن ساقها أو قادها يمكن الاستشكال كما عن التحرير [1]، و لكنّ الظاهر هو الصدق فيما إذا كان من عادتها السير كذلك إلى محلّها الأصلي، بل يمكن أن يقال بالصدق مع العلم بخروجها عن الحرز، و إن لم يكن من عادتها ما ذكر و بهذا يمكن الاستشكال في تقييد الطائر بما إذا كان من شأنه العود إليه، فإنّه إذا لم يكن من شأنه ذلك و لكن علم بخروجه عن الحرز يتحقّق معه الإخراج، و يصدق الاستناد إليه، و لا يعتبر أن يكون من شأنه ذلك.


[1] تحرير الأحكام: 2/ 232.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست