responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 47

[الثالث: أن يكون عاقلًا حين الدخول بزوجته على الأحوط فيه‌]

الثالث: أن يكون عاقلًا حين الدخول بزوجته على الأحوط فيه، فلو تزوّج في حال صحّته و لم يدخل بها حتّى جنّ ثم وطأها حال الجنون لم يتحقّق الإحصان على الأحوط (1).

المتقدّمة في اعتبار الأمر الأول: «إحصانهنّ أن يدخل بهنّ»، و كذا قوله (عليه السّلام) فيه: «لا» في مقام الجواب عن السؤال عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أ يرجم؟ فالظاهر عدم ثبوت الإطلاق فيه، لأنّه في مقام بيان أصل اعتبار الدخول في مقابل العدم، مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ ذكر الرجل مع كونه ظاهراً في البالغ يوجب عدم اعتبار الوطء في حال الصغر في ترتّب حدّ الرجم، فتأمّل.

و ليس هنا شي‌ء آخر يمكن أن تتوهّم دلالته على الإطلاق، بل ربّما يقال بظهور بعض الروايات في اعتبار البلوغ، كموثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن الرجل إذا هو زنى و عنده السريّة و الأمة يطؤها تحصنه الأمة و تكون عنده؟ فقال: «نعم، إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه من الزنا» [1]، نظراً إلى ظهورها عرفاً في وجود من يطأها مراراً، أو يكون قابلًا لذلك، و غير البالغ لا يكون كذلك، و إن كان في هذا الاستظهار نظر، خصوصاً مع ملاحظة التعليل في الجواب.

و قد انقدح أنّ مقتضى الاستصحاب عدم تحقّق الإحصان بالوطء في غير حال البلوغ؛ لعدم استفادة شي‌ء من الطرفين من الدليل، لكنّه سيأتي ما فيه.

(1) قد أشرنا إلى أنّه مع عدم تمامية الإطلاق يصير اعتبار مثل العقل في حال وطء الأهل مشكوكاً، فتصل النوبة بحسب بادئ النظر إلى الاستصحاب، نظراً


[1] وسائل الشيعة: 18/ 352، أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست