responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 382

[مسألة 5: لو قذف الأب ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ]

مسألة 5: لو قذف الأب ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ، بل عليه التعزير للحرمة لا للولد، و كذا لا يحدّ لو قذف زوجته الميّتة و لا وارث لها إلّا ولده، و لو كان لها ولد من غيره كان له الحدّ، و كذا لو كان لها وارث آخر غيره، و الظاهر أنّ الجدّ والد، فلا يحدّ بقذف ابن ابنه، و يحدّ الولد لو قذف أباه و إن‌ المتأخّرين‌ [1] و جعله في المتن مقتضى الاحتياط و قد وردت في المقام رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه، التي رواها الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى‌ بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان، عنه. و الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم و عليّ بن الحكم جميعاً، عن أبان عنه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: النصرانيّة و اليهوديّة تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف؛ لأنّ المسلم قد حصّنها، هكذا في الوسائل‌ [2]، لكن في الجواهر عن الكافي روايته «يضرب القاذف حدّا» [3] أقول: لا إشكال في قصور السند على كلا الطريقين و عدم ثبوت الجابر له؛ لعدم موافقتها مع الشهرة الفتوائيّة الجابرة على تقدير تحقّقها. و أمّا الدّلالة، فالظاهر أنّه على تقدير ثبوت الحدّ في الرواية لا مجال للمناقشة فيها بإمكان إرادة التعزير منه كما في الجواهر؛ لظهورها حينئذٍ في ثبوت الحدّ. و أمّا على تقدير العدم فالظاهر أنّ مطلق الضرب أعمّ من الحدّ، فلا دلالة لها حينئذٍ على ثبوته، و لكنّ الأمر سهل بعد عدم صلاحيّة الرواية للاستناد إليها بوجه.


[1] رياض المسائل: 10/ 112.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 450، أبواب حدّ القذف ب 17 ح 6.

[3] جواهر الكلام: 41/ 419، و في الكافي: 7/ 209 ح 21 و التهذيب: 10/ 67 ح 24 عن محمَّد بن يعقوب: تضرب حدّا.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست