responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 380

و التعبير في الرواية بالافتراء لعلّه ظاهر في صورة عدم الاطّلاع، فلا تنافي بينها و بين الأوّلتين و يدلّ على اعتبار العفّة مضافاً إلى الآية الشريفة الواردة في القذف، الظاهرة في ثبوت الحكم بالجلد في مورد رمي المحصنات، من دون فرق بين أن يكون المراد بها خصوص العفائف أو مجموع الأمور الخمسة، التي منها العفّة قطعاً موثّقة سماعة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال في الرجل إذا قذف المحصنة: يجلد ثمانين، حرّا كان أو مملوكاً [1] بناءً على أن يكون المراد بالمحصنة هي العفيفة كما هو الظاهر، دون من كان لها زوج كما ربّما يحتمل و رواية عبيد بن زرارة المتقدّمة آنفاً، التي علّق فيها الحكم على أنّه لم يعلم منه إلّا خير، فإنّ ظاهرها أنّ المراد به هو عدم التجاهر بالزنا و ثبوت العفّة له من هذه الجهة كما أنّه يدلّ على اعتبار هذا الأمر الرواية المتقدّمة [2] الواردة في المتجاهر بالفسق الدالّة على أنّه إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة. فإنّ مقتضى عدم ثبوت الحرمة له بوجه جواز قذفه و الإسناد إليه، فلا يترتّب عليه شي‌ء ثمّ إنّ هذه الأمور الخمسة و إن كانت مشتركة في الاعتبار من جهة حدّ القذف، إلّا أنّها مختلفة من جهة التعزير؛ لثبوته في الأربعة الأولى دون الأخير؛ لأنّ مقتضى نفي الحرمة في المتجاهر بالفسق عدم ثبوت التعزير في قذفه أيضاً، كما أنّ مقتضى ما ذكر عدم ثبوت التعزير في قذف الكافرة مع الاطّلاع على صدور الزنا


[1] وسائل الشيعة: 18/ 434، أبواب حدّ القذف ب 4 ح 1.

[2] في ص 374.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست