نعم،
هنا رواية و هي رواية الفضل بن إسماعيل الهاشمي، عن أبيه قال: سألت أبا عبد اللَّه
و أبا الحسن (عليهما السّلام) عن امرأة زنت فأتت بولد و أقرّت عند إمام المسلمين
بأنّها زنت، و أنّ ولدها ذلك من الزنا، فأُقيم عليها الحدّ، و أنّ ذلك الولد نشأ
حتّى صار رجلًا، فافترى عليه رجل، هل يجلد من افترى عليه؟ فقال: يجلد و لا يجلد،
فقلت: كيف يجلد و لا يجلد؟ فقال: من قال له: يا ولد الزنا لم يجلد و يعزّر و هو
دون الحدّ، و من قال له: يا ابن الزانية جلد الحدّ كاملًا، قلت له: كيف (صار خ ل)
جلد هكذا؟ فقال: إنّه إذا قال له: يا ولد الزنا، كان قد صدق فيه و عزِّر على
تعييره أُمّه ثانية، و قد أُقيم عليها الحدّ، فإن قال له: يا ابن الزانية، جلد
الحدّ تامّاً؛ لفريته عليها بعد إظهارها التوبة و إقامة الإمام عليها الحدّ [1] و يظهر من الجواهر الميل إلى ذلك، حيث
لم يناقش فيما أفاده المصنّف [2]، و يمكن أن يناقش في استدلال الرواية بما ذكر من أنّ إظهار التوبة و
إقامة الحدّ لا يوجب تحقّق الفرية و بعبارة أُخرى لو كان الملاك في القذف هو
الإسناد مع عدم إمكان الإثبات شرعاً فهو غير متحقّق في المحدودة مطلقاً لفرض
الثبوت كذلك، و لو كان الملاك هو تحقّق الإيذاء و الهتك و الإهانة فهو متحقّق فيها
كذلك؛ لأنّ عدم التوبة لا يسوّغ الإيذاء و الهتك. و ظاهر الاستدلال في الرواية عدم
كونه تعبديّاً؛ لمنافاته معه كما لا يخفى، و لعلّه لما ذكرنا ترك التعرّض لهذه
المسألة في المتن، فتدبّر بقي الكلام في المتن فيما إذا قال لامرأة: أنا زنيت
بفلانة أو زنيت بك، و قد مرّ في
[1] وسائل الشيعة: 18/ 441، أبواب حدّ القذف ب 7
ح 1.