responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 332

يكون الإمام (عليه السّلام) مخيّراً كما في اللواط، و الظاهر أنّ نائبه مخيّر أيضاً (1).

(1) قد تقدّم أنّه وردت رواية صحيحة تدلّ على أنّ أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة، و أنّه قد ورد في باب الزنا ما يدلّ على ثبوت القتل في الرابعة [1]، و قد تقدّم إلحاق اللواط بالزنا، و أمّا هنا فقد أفتى المحقّق في الشرائع‌ [2] و الشهيد في اللمعة بثبوت القتل في الرابعة [3]، مع حكمهما بثبوته في الثالثة في الزنا و اللواط، و في محكيّ الروضة: و ظاهرهم هنا عدم الخلاف و إن حكمنا بقتل الزاني و اللائط في الثالثة، كما اتّفق في عبارة المصنّف‌ [4] و هذا ممّا يوهم ثبوت الإجماع في خصوص المقام، و إن صرّح في الجواهر بأنّ المسألة في المقام على الكلام السابق في نظائرها، و أنّه لا خصوصيّة لها [5] و كيف كان، فالظاهر أنّه لا إجماع في خصوص المقام، بل اللازم ملاحظة الروايات، و لا بدّ من إقامة الدليل في مقابل تلك الصحيحة على اشتراك حكم المساحقة مع الزنا فنقول: يدلّ على ذلك الروايات المتقدّمة الدالّة على أنّ حدّها حدّ الزاني، كصحيحة محمّد بن حمزة و هشام و حفص، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و رواية إسحاق بن جرير المتقدّمة أيضاً، المعبّرة عن المساحقة ب «اللواتي باللواتي»، و رواية الجعفريّات الدالّة على أنّ سحاق النساء بينهنّ‌


[1] وسائل الشيعة: 18/ 313 314، أبواب مقدّمات الحدود ب 5 ح 1، 3.

[2] شرائع الإسلام: 4/ 943.

[3] اللمعة الدمشقية: 167.

[4] الروضة البهية: 9/ 159 160.

[5] جواهر الكلام: 41/ 390.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست