يكون
الإمام (عليه السّلام) مخيّراً كما في اللواط، و الظاهر أنّ نائبه مخيّر أيضاً
(1).
(1) قد تقدّم أنّه وردت رواية صحيحة تدلّ على
أنّ أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة، و أنّه قد
ورد في باب الزنا ما يدلّ على ثبوت القتل في الرابعة
[1]، و قد تقدّم إلحاق اللواط بالزنا، و أمّا هنا فقد أفتى المحقّق في
الشرائع [2] و الشهيد في اللمعة بثبوت القتل في
الرابعة [3]، مع حكمهما بثبوته في الثالثة في
الزنا و اللواط، و في محكيّ الروضة: و ظاهرهم هنا عدم الخلاف و إن حكمنا بقتل
الزاني و اللائط في الثالثة، كما اتّفق في عبارة المصنّف
[4] و هذا ممّا يوهم ثبوت الإجماع في خصوص المقام، و إن صرّح في الجواهر
بأنّ المسألة في المقام على الكلام السابق في نظائرها، و أنّه لا خصوصيّة لها [5] و كيف كان، فالظاهر أنّه لا إجماع في
خصوص المقام، بل اللازم ملاحظة الروايات، و لا بدّ من إقامة الدليل في مقابل تلك
الصحيحة على اشتراك حكم المساحقة مع الزنا فنقول: يدلّ على ذلك الروايات المتقدّمة
الدالّة على أنّ حدّها حدّ الزاني، كصحيحة محمّد بن حمزة و هشام و حفص، عن أبي عبد
اللَّه (عليه السّلام) و رواية إسحاق بن جرير المتقدّمة أيضاً، المعبّرة عن
المساحقة ب «اللواتي باللواتي»، و رواية الجعفريّات الدالّة على أنّ سحاق النساء
بينهنّ
[1] وسائل الشيعة: 18/ 313 314، أبواب مقدّمات
الحدود ب 5 ح 1، 3.