[مسألة 1: إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على
امرأة بالزنا قبلًا فادّعت أنّها بكر، و شهد أربع نساء عدول بذلك]
مسألة
1: إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قبلًا فادّعت أنّها بكر، و شهد
أربع نساء عدول بذلك تقبل شهادتهنّ و يدرأ عنها الحدّ. بل الظّاهر أنّه لو شهدوا
بالزنا من غير قيد بالقبل و لا الدبر فشهدت النساء بكونها بكراً يدرأ الحدّ عنها،
فهل تحدّ الشهود للفرية أم لا؟ الأشبه الثاني و كذا يسقط الحدّ عن الرجل لو شهد
الشهود بزناه بهذه المرأة، سواء شهدوا بالزنا قبلًا أو أطلقوا، فشهدت النساء
بكونها بكراً. نعم، لو شهدوا بزناه دبراً ثبت الحدّ و لا يسقط بشهادة كونها بكراً
و لو ثبت علماً بالتواتر و نحوه كونها بكراً، و قد شهد الشهود بزناها قبلًا أو
زناه معها كذلك، فالظّاهر ثبوت حدّ الفرية إلّا مع احتمال تجديد البكارة و إمكانه،
و لو ثبت جبّ الرجل المشهود عليه بالزنا في زمان لا يمكن حدوث الجبّ بعده درأ عنه
الحدّ و عن المرأة التي شهدوا أنّه زنى بها، و حدَّ الشهود