responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 234

[مسألة 5: ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره‌]

مسألة 5: ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره، بل ينبغي أن يأمرهم بالخروج لحضور الحدّ، و الأحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة أو أكثر، و ينبغي أن يكون الأحجار صغاراً، بل هو بأجمعها، و يدلّ عليه في الجملة ما ورد عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) في المرجومة التي خاط عليها ثوباً جديداً [1] و أنّه أمر فشدّ على الجهنية ثيابها ثمّ رجمت‌ [2]، و لكن يمكن أن يقال: إنّ ذلك فيما إذا كان المباشر لجلدها هو الرجل، أو كان الطّائفة الشاهدة أيضاً من الرجال، و أمّا إذا كان المباشر هي المرأة و كانت الطّائفة الشاهدة أيضاً من النساء، فلم لا تجرّد المرأة مثل الرجل، و لم لا يجوز إلغاء الخصوصيّة من الروايات الواردة في هذه الجهة، الحاكمة بالتجرّد مطلقاً، أو التفصيل الذي عرفت، و بهذا الوجه يمكن توجيه ما عن المقنع، حيث قال: «و يجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا، و إن وجدا مجرّدين ضربا مجرّدين» [3] بل ربّما نسب إلى الشيخ و جماعة [4] و إن قال في الجواهر: و إن كنّا لم نتحقّقه‌ [5] السادس: أنّه لو صار الجلد موجباً لقتله أو قتلها فلا ضمان، و الوجه فيه أنّ إجراء الحدّ من الواجبات الشرعية و الوظائف اللزومية، و لا يجوز عصيانها، فإذا كان وظيفته كذلك فلا معنى لأن يترتّب عليه الضمان، و سيأتي إن شاء اللَّه تعالى في البحث عن موجبات الضمان ما يوضّح ذلك، فانتظر.


[1] وسائل الشيعة: 18/ 380، أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 5.

[2] سنن البيهقي: 8/ 221.

[3] المقنع: 428.

[4] الروضة البهية: 9/ 107- 108.

[5] جواهر الكلام: 41/ 361.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست