responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 20

[مسألة 4: يشترط في ثبوت الحدّ على كلّ من الزّاني و الزّانية البلوغ‌]

مسألة 4: يشترط في ثبوت الحدّ على كلّ من الزّاني و الزّانية البلوغ، فلا حدّ على الصغير و الصغيرة، و العقل، فلا حدّ على المجنونة بلا شبهة، و لا على المجنون على الأصحّ، و العلم بالتحريم حال وقوع الفعل منه اجتهاداً أو تقليداً، فلا حدّ على الجاهل بالتحريم، و لو نسي الحكم يدرأ عنه الحدّ، و كذا لو غفل عنه حال العمل. و الاختيار، فلا حدّ على المكره و المكرهة، و لا شبهة و أمّا العادم فلم يرد فيه دليل على خلاف ما هو المعنى العرفي للإدخال و نحوه.

ثانيها: الاكتفاء بصدق الدخول عرفاً و لو لم يكن بمقدار الحشفة، نظراً إلى أنّ المتفاهم العرفي هو دخول المسمّى، كما في نظائره، مثل إدخال الإصبع في الاذن المتحقّق بمسمّى الإدخال. و اعتبار مقدار الحشفة بالنظر إلى واجدها بمقتضى الدليل الوارد فيه لا يقتضي اعتبار مقدارها في عادمها، كما لا يخفى.

و ظاهر المتن الميل إلى هذا الوجه و إن احتاط في خصوص إجراء الحدّ بعدم ترتيبه في مورد الأقلّ من مقدار الحشفة، و ظاهره التفكيك بين الحدّ و بين مثل المهر و الغسل، نظراً إلى ما ورد في الحدّ من درئه بالشبهة.

ثالثها: ما صرّح به غير واحد [1] من اعتبار غيبوبة مقدار الحشفة من مقطوعها، نظراً إلى ظهور أنّ التحديد الواقع في الروايات المتقدّمة بغيبوبة الحشفة و إن كان مورده صورة وجودها، إلّا أنّه لا إشعار فيها، فضلًا عن الدلالة بأنّه يكون هذا التحديد تعبديّاً مخالفاً لما هو المرتكز عند العرف في تحقّق الزنا، بل الظاهر أنّه بيان لما هو المتحقّق في العرف، و أنّه يكون مقدار الحشفة، فلا فرق حينئذٍ بين الواجد و العادم أصلًا، و هذا الوجه هو الظاهر.


[1] مسالك الأفهام: 14/ 329، المهذّب البارع: 5/ 8.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست