responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 187

و العمدة إعراض الأصحاب عن هذه الرواية و طرحهم لها، مع كونها بمرأى و منظر منهم، و هذا يكشف كما أشرنا إليه في المسألة السابقة عن وصول رأي الإمام (عليه السّلام) إليهم يداً بيد، و خلفاً عن سلف، و اطّلاعهم على عدم كون الرواية مطابقة لرأيهم (عليهم السّلام) و احتمال كون مستند الأصحاب في هذه المسألة قاعدة التداخل المعنونة في الأصول، مردود بثبوت الاختلاف فيها؛ لأنّ مقتضى القاعدة عند جماعة منهم عدم التداخل، كما يظهر بالمراجعة إلى الأُصول نعم، ذكر صاحب الجواهر [1] (قدّس سرّه) أنّه لا يكون المقام من صغريات قاعدة التداخل و عدمه أصلًا، و تقريب كلامه أنّ مورد تلك القاعدة ما إذا كان الحكم المترتّب على الطبيعة موضوعه فعل المكلّف و عمله، القابل للتكرّر و التعدّد كالزنا مثلًا، و أمّا في المقام فالحكم إنّما ترتّب على عنوان الزانية و الزاني، كما في الآية الشريفة [2] و من الواضح أنّ تكرّر العمل لا يوجب تكرّر عنوان الزاني و تعدّده، ضرورة أنّ الزاني واحد و إن كان الزنا واقعاً مكرّراً و الإيراد عليه بأنّ تعليق الحكم على وصف الزاني مشعر بالعلّية، فيستفاد منه كون السبب هو الزنا، مدفوعٌ أوّلًا بعدم كفاية الإشعار بمجرّده، و ثانياً بأنّ اللازم ملاحظة موضوع الحكم، و هو الزاني الذي لا يكون متعدّداً كما أنّ الإيراد عليه بأنّ لازمه عدم تكرّر الحدّ و لو مع التخلّل في البين واضح الدفع.


[1] جواهر الكلام: 41/ 334.

[2] سورة النور 24: 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست