responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 9

كتاب الطلاق و له شروط، و أقسام، و لواحق، و أحكام‌

[القول في شروطه‌]

القول في شروطه‌

[مسألة 1: يشترط في الزوج المُطلّق البلوغ على الأحوط و العقل‌]

مسألة 1: يشترط في الزوج المُطلّق البلوغ على الأحوط و العقل، فلا يصحّ على الأحوط طلاق الصبيّ لا بالمباشرة و لا بالتوكيل، و إن كان مُميّزاً و له عشر سنين، و لو طلّق من بلغه فلا يترك الاحتياط، و لا طلاق المجنون مطبقاً أو أدواراً حال جنونه، و يلحق به السكران و من زال عقله (1).

(1) الطلاق لغةً، قيل: إنّه حَلُّ عقد، و يطلق على الإرسال و الترك، يقال: ناقة طالق أي مرسلة ترعى حيث تشاء، و طلّقت القوم إذا تركتهم. و في الكلام المحكي عن عليّ (عليه السّلام) أنّه طلّق الدنيا ثلاث مرّات‌ [1]، أي تركها من غير رجعة فيها.

و شرعاً إزالة قيد النكاح، أي النكاح الدائم بصيغة طالق و شبهها؛ و لذا استفيد من قوله تعالى في المُحلّل‌ فَإِنْ طَلَّقَها [2] أنّه لا بدّ أن يكون النكاح فيه دائماً، و لا


[1] نهج البلاغة: 666، حكمه 77.

[2] سورة البقرة: 2/ 230.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست