[مسألة 1: يشترط في الزوج المُطلّق البلوغ على
الأحوط و العقل]
مسألة
1: يشترط في الزوج المُطلّق البلوغ على الأحوط و العقل، فلا يصحّ على الأحوط طلاق
الصبيّ لا بالمباشرة و لا بالتوكيل، و إن كان مُميّزاً و له عشر سنين، و لو طلّق
من بلغه فلا يترك الاحتياط، و لا طلاق المجنون مطبقاً أو أدواراً حال جنونه، و
يلحق به السكران و من زال عقله (1).
(1) الطلاق لغةً، قيل: إنّه حَلُّ عقد، و يطلق
على الإرسال و الترك، يقال: ناقة طالق أي مرسلة ترعى حيث تشاء، و طلّقت القوم إذا
تركتهم. و في الكلام المحكي عن عليّ (عليه السّلام) أنّه طلّق الدنيا ثلاث مرّات [1]، أي تركها من غير رجعة فيها.
و
شرعاً إزالة قيد النكاح، أي النكاح الدائم بصيغة طالق و شبهها؛ و لذا استفيد من
قوله تعالى في المُحلّل فَإِنْ طَلَّقَها[2] أنّه لا بدّ أن يكون النكاح فيه
دائماً، و لا