responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 496

[مسألة 6: يشترط في التوريث من الطرفين عدم الحاجب من الإرث في كلّ منهما]

مسألة 6: يشترط في التوريث من الطرفين عدم الحاجب من الإرث في كلّ منهما، و لو كان أحدهما محجوباً يرث منه صاحبه، كما أنّه لو لم يكن لأحدهما ما ترك من مال أو حقّ يرث ممّن له ذلك، فلا يشترط في إرثه منه إرث الطرف منه (1).

الحكم على ما عرفت أن يفرض حياة كلّ واحد منهما حين موت الآخر و يرث من تركته حال الموت، ثمّ يرث وارثه الحيّ ما ورثه و لا يرث واحد منهما ممّا ورث الآخر منه، و ذكر في المتن مثالًا للتوضيح، و هو أنّه لو مات أب و ابن، و لم يعلم شي‌ء من الأُمور الثلاثة: التقدّم و التأخّر و التقارن، و كان للأب غير الابن الذي مات معه كذلك ابنة، و كان ما تركه الأب تسعمائة، و كان لابن الميّت ابن و ما تركه ستمائة، فيفرض أوّلًا موت الأب و حياة الابن، و حيث إنّ المفروض وجود الابنة للأب أيضاً، فتركته التي هي تسعمائة تقسّم أثلاثاً بين الابن و الابنة للذكر مثل حظّ الأُنثيين؛ لعدم ثبوت الفرض في هذه الصورة لاجتماع الابن و الابنة، و عليه فيصيب الابن ستمائة ثلثي التركة، و ينتقل منه إلى ابنه الوحيد، و الباقي و هي ثلاثمائة نصيب الابنة، ثمّ يفرض موت الابن و حياة الأب، و حيث إنّ نصيب الأب السدس مع وجود الولد و هو ابن الابن ينتقل من تركة الابن الميّت و هي ستمائة سدسها و هو مائة إلى الأب، و حيث إنّ وارثه الحيّ المتفرّد هي الابنة على ما هو المفروض تنتقل المائة إليها، و الباقي و هو خمسمائة نصيب ابن الابن كما ذكرنا، فيكون إرثهما من مجموع التركتين أربعمائة من الألف و خمسمائة للابنة، و الألف و المائة لابن الابن، فتدبّر جيّداً.

(1) يشترط في التوريث من الطرفين أمران:

أحدهما: عدم الحاجب عن الإرث في كلّ منهما كالمثال المذكور في المسألة

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست