[مسألة 4: إن تعدّدت الزوجات فالثمن مع وجود
الولد فالربع مع عدمه يقسّم بينهنّ بالسّوية]
مسألة
4: إن تعدّدت الزوجات فالثمن مع وجود الولد فالربع مع عدمه يقسّم بينهنّ بالسّوية،
فلهنّ الربع أو الثمن من التركة، و لا فرق في منع الولد عن نصيبها الأعلى بين كونه
منها أو من غيرها، أو كان من دائمة أو منقطعة، و لا بين كونه بلا واسطة أو معها، و
الزوجة المطلّقة حال مرض الموت شريكة في الربع أو الثمن مع الشرائط المتقدّمة (1).
و
له الوطء بالعقد الصادر لظاهر النصوص و غيرها
[1].
و
ظهر ممّا ذكرنا أنّه لو ماتت الزوجة في مرض موت الزوج قبل تحقّق الدخول، لا يرث
الزوج منها لفرض عدم الدخول، و لو كانت الزوجة مريضة دون الزوج فماتت أو مات
يتوارثان.
و
قد استظهر في المتن أنّ المعتبر موته في هذا المرض قبل البرء لا بهذا، فلو مات فيه
بعلّة أُخرى لا يتوارثان أيضاً، و السرّ فيه أنّ كلمة «في» في قوله: «مات في مرضه»
هل هي للظرفية أو السببية، و استظهار المتن مبنيّ على الأوّل و هو مشكل جدّاً. و
الظاهر أنّه لا فرق بين طول المرض و قصره، نعم لو كان طويلًا جدّاً خصوصاً إذا لم يكن
مانعاً عن المشي و نحوه فيه إشكال، كمرض السلّ و السرطان الشائع في هذا الزمان،
الذي يطول دوره. و لو كان المرض شبه الأدوار فظاهر المتن التفصيل بين ما إذا صدق
البرء في دور الوقوف و عدمه، فعلى الأوّل الظاهر ثبوت التوارث و على الثاني الأحوط
التصالح، و الوجه في كليهما واضح.
(1) إنّ فرض الزوجة مع عدم الولد للزوج و هو
الربع، و كذا فرضها مع وجود الولد له و هو الثمن لا يتغيّر بين صورة تعدّد الزوجات
و عدمه، فإنّه مع فرض التعدّد