responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 461

[مسألة 4: إن تعدّدت الزوجات فالثمن مع وجود الولد فالربع مع عدمه يقسّم بينهنّ بالسّوية]

مسألة 4: إن تعدّدت الزوجات فالثمن مع وجود الولد فالربع مع عدمه يقسّم بينهنّ بالسّوية، فلهنّ الربع أو الثمن من التركة، و لا فرق في منع الولد عن نصيبها الأعلى بين كونه منها أو من غيرها، أو كان من دائمة أو منقطعة، و لا بين كونه بلا واسطة أو معها، و الزوجة المطلّقة حال مرض الموت شريكة في الربع أو الثمن مع الشرائط المتقدّمة (1).

و له الوطء بالعقد الصادر لظاهر النصوص و غيرها [1].

و ظهر ممّا ذكرنا أنّه لو ماتت الزوجة في مرض موت الزوج قبل تحقّق الدخول، لا يرث الزوج منها لفرض عدم الدخول، و لو كانت الزوجة مريضة دون الزوج فماتت أو مات يتوارثان.

و قد استظهر في المتن أنّ المعتبر موته في هذا المرض قبل البرء لا بهذا، فلو مات فيه بعلّة أُخرى لا يتوارثان أيضاً، و السرّ فيه أنّ كلمة «في» في قوله: «مات في مرضه» هل هي للظرفية أو السببية، و استظهار المتن مبنيّ على الأوّل و هو مشكل جدّاً. و الظاهر أنّه لا فرق بين طول المرض و قصره، نعم لو كان طويلًا جدّاً خصوصاً إذا لم يكن مانعاً عن المشي و نحوه فيه إشكال، كمرض السلّ و السرطان الشائع في هذا الزمان، الذي يطول دوره. و لو كان المرض شبه الأدوار فظاهر المتن التفصيل بين ما إذا صدق البرء في دور الوقوف و عدمه، فعلى الأوّل الظاهر ثبوت التوارث و على الثاني الأحوط التصالح، و الوجه في كليهما واضح.

(1) إنّ فرض الزوجة مع عدم الولد للزوج و هو الربع، و كذا فرضها مع وجود الولد له و هو الثمن لا يتغيّر بين صورة تعدّد الزوجات و عدمه، فإنّه مع فرض التعدّد


[1] جواهر الكلام: 39/ 221.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست