[مسألة 17: لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع
الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأمّ]
مسألة
17: لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأمّ
فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسّوية، و الثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الأُنثى
(1).
[مسألة 18: لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع
الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ]
مسألة
18: لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل
الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ، فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسّوية، و
الثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الأُنثى (2).
[مسألة 19: لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من
قبل الأبوين أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب]
مسألة
19: لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب أو مع الجدودة من قبل
الأب، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى، و الباقي للباقي في الصورتين للذكر ضعف
الأُنثى، و لو اجتمع أحدهما مع إحدى الطائفتين من
و الإخوة من قبل الامّ، فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسويّة أعمّ من الجدودة و
الإخوة، و يقسّم بينهم بالسوية؛ لأنّهم يرثون نصيب من يتقرّب به، و الثلثان نصيب
من يتقرّب بالأب منهم؛ لأنّهم يقومون مقام الإخوة من قبل الأبوين أو الأب، و
نصيبهم الثلثان لا بالسّوية، بل مع الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى، و في المقام؛
المجتمع مع المتقرّب بالأُمّ نفس الإخوة من الأبوين أو الأب، كما هو المفروض.
(1) لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من
قبل الامّ و الإخوة من قبل الامّ، فالثلث للمتقرّب منهم بالأُمّ بالسوية، و
الثلثان للمتقرّب بالأب مع الاختلاف، و الدليل عليه ما ذكرناه في المسائل السابقة
من دون فرق كما لا يخفى.
(2) يظهر الوجه في هذه المسألة ممّا ذكر في بعض
المسائل السابقة، و لا حاجة إلى التطويل بالإعادة.